أمر أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في حق ثلاثة متهمين من بينهم مدير شركة المدعو (غ.م) بتسليط عقوبة السجن النافذ 10 سنوات بموجب الأفعال المتابعين على إثرها، جناية تبديد أموال عمومية وإتلاف أوراق مصرفية إلى جانب المشاركة في التبديد إضرارا ببنك التنمية المحلية. وقد حركت القضية بتاريخ 12 جانفي 1997 بناء على الشكوى التي تقدم بها ممثل البنك مفادها أن حساب الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يسيرها مديرها (غ.م) والمفتوح لدى وكالة براقي وقع موضوع حسم صكين بدون ترخيص مع إتلاف وإخفاء الصكوك والوثائق المحاسبية وأنه لحق بالشاكي ضررا ماديا قدره مليار و800 مليون سنتيم وهي التهم التي أنكرها المتهمون جملة وتفصيلا خلال جلسة المحاكمة.