ألزم المرسوم التنفيذي رقم 09- 375 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 95- 344 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 كافة الشركات العاملة في مجال التأمين بالجزائر برفع الحد الأدنى من رأس مالها ما بين 1 مليار و5 ملايير دج في اجل حدد بسنة كاملة، بما يتماشى مع تخصصها ومجال نشاطها. وأوضح المرسوم التنفيذي في العدد 67 للجريدة الرسمية، أن تحديد رأسمال شركات التامين يختلف حسب أصناف التامين، وحدد على هذا الأساس رأسمال الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التامين على الأشخاص والرسملة بمليار دينار، في حين حدد رأسمال شركات التامين على الأضرار بملياري دينار، ليترفع رأسمال الشركات ذات الأسهم التي تمارس حصريا عمليات إعادة التامين إلى 5 ملايير دينار. وأضاف ذات المرسوم ان الحد الأدنى للرأسمال وللأموال التأسيسية يحرر كليا ونقدا عند الاكتتاب، كما ألزم المرسوم الجديد شركات التامين و/ أو إعادة التامين، ذات الأسهم أو ذات الشكل التعاضدي المعتمدة، أن تمتثل إلى أحكام هذا المرسوم في اجل سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وبرر المرسوم اللجوء الى هذا الإجراء الجديد بالسعي نحو إضفاء مزيد من الاحترافية والمهنية على الناشطين في التخصّص إضافة إلى كونه بمثابة آلية تمنح للسلطات العمومية ضمانات مالية إضافية لتطهير القطاع. وأمهل بنك الجزائر المؤسسات البنكية العاملة في الجزائر وعددها 26 مؤسسة عاما كاملا للامتثال للقرار، ويدخل هذا الإجراء في سياق برنامج أعده بنك الجزائر والذي يرمي كذلك إلى مرافقة كل البنوك ابتداء من العام القادم بعمليات خاصة بالتقييم والتحسين والتسيير والتحكم في أخطار القروض، مما سيساهم في تحصين الاستقرار المالي.