دخلت الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان بصفة رسمية حيز التطبيق بعد أن صدرت يوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية. هذه الزيادات التي جاءت في شكل مراسيم رئاسية معدلة ومتممة لمراسيم تنفيذية، يتعلق واحد منها بمنح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين، في حين يتعلق المرسوم الآخر بمنح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، أما المرسوم الرئاسي الثالث، فهو ذاك المتعلق بعلاوة المردودية الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. سميرة بلعمري بهذه الخطوة تكون إجراءات الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية ورصد لها ضمن قانون المالية التكميلي غلافا ماليا قدر ب 98 مليار دينار سنويا، في حين تم تخصيص ال 50 مليار دينار للتكفل بالزيادات في أجور الموظفين للسداسي المتبقي من السنة قد استكملت مسارها القانوني الذي اختاره الرئيس إطارا لها عوض إطار الثلاثية الذي اعتبره، في وقت سابق، الإطار الشرعي الوحيد لإقرار الزيادات. الجريدة الرسمية في عددها ال47 المؤرخ في ال 19 جويلية أكدت أن هذه الزيادات التي تتراوح في مضمونها ما بين ال 2500 دينار و8500 دينار سارية المفعول بداية من شهر جويلية الجاري. وينص المرسوم الرئاسي رقم 06-251 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-406 المتضمن منح الموظفين والأعوان العموميين المرتبين من الصنف الأول الى الصنف 20 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور تعويضا تكميليا شهريا للراتب تحدد مبالغه حسب الجدول الذي بين أيديكم والتي تتراوح فيه الزيادات ما بين ال 3850 دينارا الى حدود 6290 دينارا. أما المرسوم الرئاسي الثاني رقم 06 -252 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94-78 المتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، فيقر بشكل واضح منح تعويض تكميلي شهري قدره 7500 دينار جزائري لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المرتبين في الأصناف من 1 الى 20 من السلم الوطني الاستدلالي الذي حدده المرسوم الأول، وكذا لفائدة أصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين في الرقم الاستدلالي 794 فأكثر من السلم. كما يقر منح تعويض تكميلي شهري قدره 9000 دينار جزائري لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين المسيرين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-122، الذين ينتمون لرتبة أستاذ مساعد على الأقل وكذا الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين وكذا الباحثين الذين يشغلون منصب عمل ملحق بالبحث على الأقل. أما المرسوم الرئاسي رقم 06-253 المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 02-335 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، فقد أقر منح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين الخاضعين على التوالي لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-122 المؤرخ في 18 جويلية 1989 وكذا رقم 91-471 المؤرخ في ال7 ديسمبر 1991 علاوة للمردودية تحدد نسبتها القصوى بعشرين في المائة من مرتبهم الرئيسي. هذه الزيادات التي أقرتها الجريدة بصفة رسمية لتكون سارية المفعول ابتداء من الفاتح جويلية الجاري، كان قد صادق عليها آخر مجلس للوزراء ضمن قانون المالية التكميلي بعد أن أعلنت في إطار لقاء للثنائية بتاريخ ال 3 جويلية الماضي.