أصدرت رئيسة الجلسة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكما بالإدانة يقضي بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة النفاذ مع دفع مليون دينار كغرامة مالية ضد تاجر ومقاول تورطا في إبرام عقد وكالة قصد بيع سيارة تحمل ترقيما أجنبيا تبين أنها مزورة، حيث كانت النيابة قد التمست تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار كغرامة مالية. وحسب مجريات محاكمة المتهمين (ر. ل) و(ع. ا) فإن القضية تم التحقيق فيها على مستوى محكمة باب الواد بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية المدعو(ب. صالح) أمام مصالح الأمن مفادها أنه قام بشراء سيارة من نوع ''كنغو'' ذات ترقيم أجنبي بوكالة مزورة من عند تاجر ومقاول، حيث كشفت التحريات المكثفة أن (ر. ل) اشترى السيارة محل المتابعة من عند شخص بباب الواد مقابل مبلغ 45 مليون سنتيم كان بمثابة دفعة أولية إلى حين استلامه العقد، وقد كان ذلك أمام موثق بالبليدة. كما ثبت أن هذا الأخير وبعد ثلاثة أشهر قام ببيعها للمتهم الثاني (ع.ا)، حيث اتفق معه على عدم تحرير العقد إلى أن يتم بيعها لشخص آخر ذلك لأنه كان يعلم بأن السيارة تحمل ترقيما أجنبيا تم اقتناؤها عن طريق رخصة مجاهد لا يجوزالتصرف فيها إلا بعد مرور ثلاث سنوات، إضافة إلى أنه لا يجوز أن تباع من طرف الشخص الثالث المتلقي لملكيتها لذلك قام المتهمان بتزوير عقد وكالة تم بموجبها بيعها للضحية (ب.صالح)، وعليه فقد تم إحالتهما بتاريخ 8 جوان 2008 على محكمة الجنايات لمواجهة جناية التزوير في محررات عمومية واستعمال المزور، حيث أنكرا خلال جلسة المحاكمة جميع التهم المنسوبة إليهما، غير أن ممثل النيابة العامة أكد وجود قرائن قوية تثبت إدانتهما، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوقائع خطيرة لأن الوثيقة المزورة صادرة من طرف ضابط عمومي.