أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكم الإدانة بسجن المتهم (م.ق) ثلاث سنوات، عام نافذ وعامان موقوفا النفاذ، مع إلزامه بدفع 200 ألف دينار كغرامة مالية، حيث توبع بجناية الحيازة والمتاجرة في ذخيرة حربية بعد أن ضبط متلبسا بكمية من مادة البارود في محله. في حين التمست النيابة العامة في حقه تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع دفع مبلغ مليون دينار كغرامة مالية. حيثيات القضية تعود إلى ديسمبر 2007 إثر إلقاء مصالح الأمن القبض على المدعو (م.ق) صاحب محل بيع التوابل ببومعطي بالحراش، والبالغ من العمر 40 سنة وبحوزته 38 علبة من البارود باعها لشخص بسعر 50 دينار للواحدة، حيث تبين أن المتهم مارس مهنة بيع التوابل منذ 17 سنة، كما صرح المتهم خلال جميع مراحل استجوابه من قبل رجال الضبطية القضائية أنه تحصل على مادة البارود من عند أحد الشيوخ من منطقة غرداية وذلك باقتنائه 50 علبة باع منها 38 لشخص يدعى ''عبد الله'' و عليه بناء على أقوال المتهم التي تؤكد ثبوت أركان الإدانة فقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، في الوقت الذي تطرق خلال المرافعة إلى مدى خطورة الأفعال التي توبع بموجبها، وذلك إثر حيازته لذخيرة حربية تدخل في صناعة المتفجرات، مشيرا إلى أن الكمية المحجوزة والمقدرة بحوالي 300 غرام دليل على ثبوت النية في الترويج، وهو الأمر الذي يعتبر في نظر القانون مساسا بالأمن الداخلي، لتكتفي هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بإدانة المتهم بالأحكام سالفة الذكر.