أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتأسيس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية، الذي يتولى تحديد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها في إطار تعزيز وترقية الاتصال وتبادل المعلومات بطريقة الكترونية. وتضمن نص مرسوم رئاسيّ رقم 236 - 10 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر المنصرم تنظيم الصفقات العمومية على ضرورة تمكين المصالح المتعاقدة كافة المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية من الحصول على وثائق الدعوة بطريقة إلكترونية، في حين يمكن للمشاركين أو المتقدمين لصفقات المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات المعروضة في شكل مناقصة مفتوحة أو محدودة أو الدعوة إلى الانتقاء الأولي أو المسابقة والمزايدة الرد على الدعوة إلى المنافسة بالطريقة الإلكترونية وفق كيفيات محددة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة الانتقادات من قبل المتعاملين الاقتصاديين على إخلال ومساس عض المؤسسات والهيئات الإدارية العمومية بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة وفي النشرية الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وهذه مخالفة لنص المادة 45 من قانون الصفقات العمومية الجديد. وفي المقابل، حدد المرسوم الرئاسيّ المحدد لشروط إبرام الصفقات العمومية 11 حالة لإقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة عمليات إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو إنجاز الدراسات وتقديم الخدمات بشكل نهائي أو مؤقت. ويشمل الإجراء كل المتعاملين الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، بالإضافة إلى الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، إلى جانب الذين كانوا محل حكم قضائي له حجية الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية، وكذلك الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية أو الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم أو الذين قاموا بتصريح كاذب. وكذا المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش وأصحاب المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة، إلى جانب الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الأجانب المستفيدين من صفقة عمومية في إطار مناقصات دولية وأخلوا بالتزاماتهم في مجال الاستثمار في نفس ميدان النشاط، الذين سيتعرضون لعقوبات مالية تصل إلى 20 في المائة من مبلغ الصفقة عند الاقتضاء. وفي ذات السياق، يحرم من حيازة مشاريع الصفقات العمومية الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع بعد استنفاذ إجراءات الطعن في قرار المنع دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، لكل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير صفقة عقد من شأنه أن يشكل سببا كافية للإلغاء. من جهة أخرى، يتوقع المختصون أن يتيح قانون الصفقات العمومية الجديد هامشا واسعا لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مشاريع البرنامج الخماسي الجديد المرتقب ما بين 2010 - 2014 لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.