المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    اتفاقية بين جامع الجزائر والمؤسسة العمومية للتلفزيون    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    ناصري: لا خوف على الجزائر    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج الفلاحي    تحديث جديد على مستوى منصة الاكتتاب الخاصة ببرنامج "عدل 3"    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    ضبط أزيد من قنطار من الكيف    والي البليدة يتفقد مشاريع هامّة ببلدية مفتاح    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    الإعلام شريك أساسي في مرافقة السياسة الوطنية    حلب تشتعل مجدّداً    مسعى تحسين معيشة الجزائريين يتواصل..    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    غلق العديد من الطرقات..    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 22 فلسطينيا    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    الوزير الأول، غريب، يترأس، اجتماعا للحكومة    تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف مليون قرص مهلوس    بتحريف مضمون قرار مجلس الأمن 2797..الاحتلال المغربي يحاول تضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    مئات الصهاينة يستبيحون الأقصى    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة العدالة الجنائية أولى لبنات تعويض الاستعمار للضحايا
نشر في الاتحاد يوم 02 - 11 - 2021

وضع مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي أودعه 108 نائب برلماني لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الأحد، أولى لبنات إجبار الدولة الفرنسية على تعويض ضحايا الاستعمار في الجزائر، من خلال دعوته إلى إنشاء محكمة العدالة الجنائية، بعد إقرار باريس اعترافا واعتذارا رسميين عن جرائمها للشعب الجزائري.
وفي الباب الثالث من نص المشروع، أشارت المادة 21 منه إلى "عمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بالاعتراف بماضيها الاستعماري في الجزائر، وبكل الحقائق التاريخية السلبية المدونة في الذاكرة الجماعية، وبالاعترافات التي أدلت بها الشخصيات المدنية والعسكرية الفرنسية، وشهود العيان، وضحايا المجازر الفرنسية في الجزائر"، لافتا في المادة 22 إلى أن اعتراف الدولة الفرنسية بماضيها الاستعماري، وبكل الحقائق التاريخية أمام المجتمع الدولي، هو حق من حقوق الشعب الجزائري غير قابل للتنازل.
لا معاهدات صداقة دون إسقاط قانون تمجيد الاستعمار
كما أبرزت المادة 23 منه، على أن الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري على ما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية، مشترطا لتوقيع أي معاهدة للصداقة بين الجزائر وفرنسا مستقبلا، في المادة 24، إلغاء كل النصوص الرسمية التي تمجد وتؤيد سلوك الهمجية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر.
فيما أكدت مادته 25، على أن الاعتذار الفرنسي يترتب عنه تقديم السلطات الفرنسية الوريثة الشرعية لفرنسا الاستعمارية، لتعويضات عينية ومادية عن الجرائم والمآسي المرتكبة في حق الشعب الجزائري.
هذه صلاحيات محكمة العدالة الجنائية
ودعت المادة 26 من المشروع إلى استحداث محكمة جنائية خاصة تختص بمحاكمة كل شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تدعى في صلب النص "محكمة العدالة الجنائية"، حيث ينظمها قانون خاص وتكون الجزائر العاصمة مقر لها.
فيما تحدثت المواد 27 و28 و29 على أن أحكام محكمة العدالة الجنائية قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، حيث يحاكم كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الواردة في المواد 3 و12 و13 و15 و16 و17 و18 من هذا القانون داخل التراب الجزائري أمام محكمة العدالة الجنائية، مهما كانت صفته أو جنسيته، كما يسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير كامل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام محكمة العدالة الجنائية.
وتمنح المادة 30 الحق لكل ضحية الجرائم المذكورة في المواد 3 و12 و13 و 15 و 16 و17 و18 من هذا القانون، أو لذوي الحقوق، وكذا كل المنظمات والجمعيات الجزائرية، والمؤسسات المذكورة في المادة 43 أدناه، رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدالة، حيث يمكن رفع دعاوى التعويض أمام جهات القضاء العادي.
ومنحت المادة 31 لمحكمة العدالة الجنائية، الاستفادة عند النطق بأحكامها بنظام العقوبات الوطني الساري العمل به، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الجنائي، غير أنها لا تخضع لقوانين العفو، ولا للتقادم.
أما المادة 32 فنصت على أنه في حالة تماطل السلطات الفرنسية في تسليم المتهمين أو أدلة الإدانة و/أو الوثائق، بما يعرقل عمل محكمة العدالة الجنائية، يمكن لكل ذي صفة ومصلحة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة.
التعويض عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية
ونصت المواد 33، 34، 35، من المشروع، على عمل الدولة الجزائرية على إلزام الساعات الفرنسية باعادة الممتلكات المنهوبة غداة احتلال الجزائر وطوال فترة الاستعمار، وكذا المهربة قبيل الاستقلال، والعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتسديد ديونها للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال، وتحمل الدولة الفرنسية التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي ألحقته بالشعب الجزائري خلال فترات العدوان.
أما المادة 36 فدعت الدولة الجزائرية وعبر قنواتها الديبلوماسية و/ أو الهيئات القضائية الدولية، إلى العمل على إلزام السلطات الفرنسية تقديم تعويضات عادية ومنصفة لجميع ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، كما تلزم السلطات الفرنسية بتسليم كل الأرشيف المتعلق بالجرائم النووية، والكشف عن أماكن النفايات النووية.
أما المادة 37، فنصت على عمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بإصلاح الأضرار البيئية والصحية التي خلفتها تجاربها وتفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية، والتعويض وجبر أضرار الإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية، وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، أما المادة 38 فأقرت الحق للدولة الجزائرية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان؛ وضحايا التجارب والتفجيرات النووية الفرنسية و/أو ضحايا الإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية؛ رفع دعاوى التعويض أمام الجهات القضائية الوطنية، فيما أقرت المادة 39، الحق لضحايا الألغام الموروثة من الاستعمار الفرنسي، رفع دعاوى تعويض أمام الجهات القضائية الوطنية، مع إلزام السلطات الفرنسية بتقديم خرائط الألغام المزروعة عبر خطي شال وموريس، تحت طائلة المساءلة والمتابعة الجنائية الدولية.
أما المادة 40، فأعطت الحق لأبناء وأحفاد جميع الجزائريين المبعدين والمهجرين إبان فترة الاستعمار الفرنسي؛ رفع دعاوى تعويض عن جرائم التهجير والترحيل القسري، في حين أن المادة 41 منحت الحق لأي شخص ولكل ذي مصلحة تعرض لقبه العائلي للتشويه و/أو التحريف من قبل الإدارة الاستعمارية الفرنسية، رفع دعوى تعويض عن الأضرار أمام الجهات القضائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.