هذا تصوّر الجزائر لحلّ أزمة مالي    مُخطّط استعجالي لتحسين نوعية تمدرس التلاميذ    ملتقى دولي حول القضاء الدستوري    أكثر من 100 عارض في افتتاح الطبعة العاشرة    خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية ودفع التنمية بالجنوب    فتح نقاش علمي حول سبل تطوير القطاع.. ملتقى وطني حول التنظيم القانوني للسياحة في إطار التنمية المستدامة    واشنطن تشارك تل أبيب احتلال القطاع    الجزائر فلسطين.. وفاء ومصير مُشترك    تكريم رياضي لرئيس الجمهورية    ترجي مستغانم يتعادل أمام اتحاد الجزائر    حملة وطنية لحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية    59 حالة سرقة مسّت المنشآت الكهربائية والغازية    ارتفاع قياسي في سعر البيض    وردة آمال في ذمّة الله    الأستاذ محمد حيدوش : شجّعوا أولادكم على مشاريع شخصية لبناء الثقة وتطوير المهارات    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    هذا السبت بالمكتبة الوطنية.. منتدى ثقافي بعنوان "إلياذة الجزائر... النشيد الأبدي"    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    البنك المركزي الأوروبي: على بنوك منطقة اليورو الاستعداد لصدمات غير مسبوقة    الاحتلال ينفذ سلسلة غارات على شرق مدينة خانيونس .. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    بالمغير وإيليزي..حملة تحسيسية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا    سيدي بلعباس : عدة مشاريع تنموية قيد الإنجاز ببلديات دائرة رأس الماء    بوتين يعطي شارة البدء لبناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد"    النيجر : تعليق أنشطة عشرات المنظمات الإنسانية والتنموية    دعوة إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية    المغير : تخصيص أزيد من 48 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية للاستثمار    تعليق قوائم الناخبين الجدد والمشطوبين الأحد القادم..اختتام فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حذر من الضغوط..آيت نوري يرسم طريق الجزائر في كأس أفريقيا    حوارية مع سقراط    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    مدينة لايبزيغ الألمانية تحتضن تظاهرة ثقافية    استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت يدعمه البرلمان العربي حتى يتحقق على أرض الواقع    البرلمان العربي يدعو لترسيخ قيم التسامح وتفعيل التشريعات التي تجرم التطرف وخطاب الكراهية    عرقاب .. توقيع عقد لإنجاز وحدة المعالجة التحفيزية للنافتا الثقيلة    الجزائر أثبتت أنها شريك موثوق في بناء مستقبل إفريقي موحّد :    اللغة الجمالية أمام تحدي التحولات التقنية    إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار المحلي    هويتي الجزائرية خياري ومنبع لكتاباتي    متربصو الدرك الوطني في زيارة للمجلس الشعبي الوطني    هندسة الميكانيكا وطاقة المواد محور ملتقى بجامعة بسكرة    40 حافلة جديدة لعنابة في جانفي المقبل    دورات تأهيلية ل 734 حرفي بغليزان    من طعام البسطاء الى رمزية التقاليد الجزائرية    مصادرة قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة    أمين غويري مرتاح لسير علاج إصابته    من الفزاعات إلى الكلمات والصلاة    بلايلي موجود في قطر لإجراء عملية جراحية    سعادتي كبيرة بالعودة إلى الملاعب    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة العدالة الجنائية أولى لبنات تعويض الاستعمار للضحايا
نشر في الاتحاد يوم 02 - 11 - 2021

وضع مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي أودعه 108 نائب برلماني لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الأحد، أولى لبنات إجبار الدولة الفرنسية على تعويض ضحايا الاستعمار في الجزائر، من خلال دعوته إلى إنشاء محكمة العدالة الجنائية، بعد إقرار باريس اعترافا واعتذارا رسميين عن جرائمها للشعب الجزائري.
وفي الباب الثالث من نص المشروع، أشارت المادة 21 منه إلى "عمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بالاعتراف بماضيها الاستعماري في الجزائر، وبكل الحقائق التاريخية السلبية المدونة في الذاكرة الجماعية، وبالاعترافات التي أدلت بها الشخصيات المدنية والعسكرية الفرنسية، وشهود العيان، وضحايا المجازر الفرنسية في الجزائر"، لافتا في المادة 22 إلى أن اعتراف الدولة الفرنسية بماضيها الاستعماري، وبكل الحقائق التاريخية أمام المجتمع الدولي، هو حق من حقوق الشعب الجزائري غير قابل للتنازل.
لا معاهدات صداقة دون إسقاط قانون تمجيد الاستعمار
كما أبرزت المادة 23 منه، على أن الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري على ما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية، مشترطا لتوقيع أي معاهدة للصداقة بين الجزائر وفرنسا مستقبلا، في المادة 24، إلغاء كل النصوص الرسمية التي تمجد وتؤيد سلوك الهمجية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر.
فيما أكدت مادته 25، على أن الاعتذار الفرنسي يترتب عنه تقديم السلطات الفرنسية الوريثة الشرعية لفرنسا الاستعمارية، لتعويضات عينية ومادية عن الجرائم والمآسي المرتكبة في حق الشعب الجزائري.
هذه صلاحيات محكمة العدالة الجنائية
ودعت المادة 26 من المشروع إلى استحداث محكمة جنائية خاصة تختص بمحاكمة كل شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تدعى في صلب النص "محكمة العدالة الجنائية"، حيث ينظمها قانون خاص وتكون الجزائر العاصمة مقر لها.
فيما تحدثت المواد 27 و28 و29 على أن أحكام محكمة العدالة الجنائية قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، حيث يحاكم كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الواردة في المواد 3 و12 و13 و15 و16 و17 و18 من هذا القانون داخل التراب الجزائري أمام محكمة العدالة الجنائية، مهما كانت صفته أو جنسيته، كما يسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير كامل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام محكمة العدالة الجنائية.
وتمنح المادة 30 الحق لكل ضحية الجرائم المذكورة في المواد 3 و12 و13 و 15 و 16 و17 و18 من هذا القانون، أو لذوي الحقوق، وكذا كل المنظمات والجمعيات الجزائرية، والمؤسسات المذكورة في المادة 43 أدناه، رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدالة، حيث يمكن رفع دعاوى التعويض أمام جهات القضاء العادي.
ومنحت المادة 31 لمحكمة العدالة الجنائية، الاستفادة عند النطق بأحكامها بنظام العقوبات الوطني الساري العمل به، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الجنائي، غير أنها لا تخضع لقوانين العفو، ولا للتقادم.
أما المادة 32 فنصت على أنه في حالة تماطل السلطات الفرنسية في تسليم المتهمين أو أدلة الإدانة و/أو الوثائق، بما يعرقل عمل محكمة العدالة الجنائية، يمكن لكل ذي صفة ومصلحة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة.
التعويض عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية
ونصت المواد 33، 34، 35، من المشروع، على عمل الدولة الجزائرية على إلزام الساعات الفرنسية باعادة الممتلكات المنهوبة غداة احتلال الجزائر وطوال فترة الاستعمار، وكذا المهربة قبيل الاستقلال، والعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتسديد ديونها للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال، وتحمل الدولة الفرنسية التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي ألحقته بالشعب الجزائري خلال فترات العدوان.
أما المادة 36 فدعت الدولة الجزائرية وعبر قنواتها الديبلوماسية و/ أو الهيئات القضائية الدولية، إلى العمل على إلزام السلطات الفرنسية تقديم تعويضات عادية ومنصفة لجميع ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، كما تلزم السلطات الفرنسية بتسليم كل الأرشيف المتعلق بالجرائم النووية، والكشف عن أماكن النفايات النووية.
أما المادة 37، فنصت على عمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بإصلاح الأضرار البيئية والصحية التي خلفتها تجاربها وتفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية، والتعويض وجبر أضرار الإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية، وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، أما المادة 38 فأقرت الحق للدولة الجزائرية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان؛ وضحايا التجارب والتفجيرات النووية الفرنسية و/أو ضحايا الإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية؛ رفع دعاوى التعويض أمام الجهات القضائية الوطنية، فيما أقرت المادة 39، الحق لضحايا الألغام الموروثة من الاستعمار الفرنسي، رفع دعاوى تعويض أمام الجهات القضائية الوطنية، مع إلزام السلطات الفرنسية بتقديم خرائط الألغام المزروعة عبر خطي شال وموريس، تحت طائلة المساءلة والمتابعة الجنائية الدولية.
أما المادة 40، فأعطت الحق لأبناء وأحفاد جميع الجزائريين المبعدين والمهجرين إبان فترة الاستعمار الفرنسي؛ رفع دعاوى تعويض عن جرائم التهجير والترحيل القسري، في حين أن المادة 41 منحت الحق لأي شخص ولكل ذي مصلحة تعرض لقبه العائلي للتشويه و/أو التحريف من قبل الإدارة الاستعمارية الفرنسية، رفع دعوى تعويض عن الأضرار أمام الجهات القضائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.