وضع مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي أودعه 108 نائب برلماني لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الأحد، أولى لبنات إجبار الدولة الفرنسية على تعويض ضحايا الاستعمار في الجزائر، من خلال دعوته إلى إنشاء محكمة العدالة الجنائية، بعد إقرار باريس اعترافا واعتذارا رسميين عن جرائمها للشعب الجزائري. وفي الباب الثالث من نص المشروع، أشارت المادة 21 منه إلى "عمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بالاعتراف بماضيها الاستعماري في الجزائر، وبكل الحقائق التاريخية السلبية المدونة في الذاكرة الجماعية، وبالاعترافات التي أدلت بها الشخصيات المدنية والعسكرية الفرنسية، وشهود العيان، وضحايا المجازر الفرنسية في الجزائر"، لافتا في المادة 22 إلى أن اعتراف الدولة الفرنسية بماضيها الاستعماري، وبكل الحقائق التاريخية أمام المجتمع الدولي، هو حق من حقوق الشعب الجزائري غير قابل للتنازل. لا معاهدات صداقة دون إسقاط قانون تمجيد الاستعمار كما أبرزت المادة 23 منه، على أن الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري على ما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية، مشترطا لتوقيع أي معاهدة للصداقة بين الجزائر وفرنسا مستقبلا، في المادة 24، إلغاء كل النصوص الرسمية التي تمجد وتؤيد سلوك الهمجية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. فيما أكدت مادته 25، على أن الاعتذار الفرنسي يترتب عنه تقديم السلطات الفرنسية الوريثة الشرعية لفرنسا الاستعمارية، لتعويضات عينية ومادية عن الجرائم والمآسي المرتكبة في حق الشعب الجزائري. هذه صلاحيات محكمة العدالة الجنائية ودعت المادة 26 من المشروع إلى استحداث محكمة جنائية خاصة تختص بمحاكمة كل شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تدعى في صلب النص "محكمة العدالة الجنائية"، حيث ينظمها قانون خاص وتكون الجزائر العاصمة مقر لها. فيما تحدثت المواد 27 و28 و29 على أن أحكام محكمة العدالة الجنائية قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، حيث يحاكم كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الواردة في المواد 3 و12 و13 و15 و16 و17 و18 من هذا القانون داخل التراب الجزائري أمام محكمة العدالة الجنائية، مهما كانت صفته أو جنسيته، كما يسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير كامل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام محكمة العدالة الجنائية. وتمنح المادة 30 الحق لكل ضحية الجرائم المذكورة في المواد 3 و12 و13 و 15 و 16 و17 و18 من هذا القانون، أو لذوي الحقوق، وكذا كل المنظمات والجمعيات الجزائرية، والمؤسسات المذكورة في المادة 43 أدناه، رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدالة، حيث يمكن رفع دعاوى التعويض أمام جهات القضاء العادي. ومنحت المادة 31 لمحكمة العدالة الجنائية، الاستفادة عند النطق بأحكامها بنظام العقوبات الوطني الساري العمل به، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الجنائي، غير أنها لا تخضع لقوانين العفو، ولا للتقادم. أما المادة 32 فنصت على أنه في حالة تماطل السلطات الفرنسية في تسليم المتهمين أو أدلة الإدانة و/أو الوثائق، بما يعرقل عمل محكمة العدالة الجنائية، يمكن لكل ذي صفة ومصلحة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة. التعويض عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية ونصت المواد 33، 34، 35، من المشروع، على عمل الدولة الجزائرية على إلزام الساعات الفرنسية باعادة الممتلكات المنهوبة غداة احتلال الجزائر وطوال فترة الاستعمار، وكذا المهربة قبيل الاستقلال، والعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتسديد ديونها للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال، وتحمل الدولة الفرنسية التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي ألحقته بالشعب الجزائري خلال فترات العدوان. أما المادة 36 فدعت الدولة الجزائرية وعبر قنواتها الديبلوماسية و/ أو الهيئات القضائية الدولية، إلى العمل على إلزام السلطات الفرنسية تقديم تعويضات عادية ومنصفة لجميع ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، كما تلزم السلطات الفرنسية بتسليم كل الأرشيف المتعلق بالجرائم النووية، والكشف عن أماكن النفايات النووية. أما المادة 37، فنصت على عمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بإصلاح الأضرار البيئية والصحية التي خلفتها تجاربها وتفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية، والتعويض وجبر أضرار الإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية، وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، أما المادة 38 فأقرت الحق للدولة الجزائرية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان؛ وضحايا التجارب والتفجيرات النووية الفرنسية و/أو ضحايا الإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية؛ رفع دعاوى التعويض أمام الجهات القضائية الوطنية، فيما أقرت المادة 39، الحق لضحايا الألغام الموروثة من الاستعمار الفرنسي، رفع دعاوى تعويض أمام الجهات القضائية الوطنية، مع إلزام السلطات الفرنسية بتقديم خرائط الألغام المزروعة عبر خطي شال وموريس، تحت طائلة المساءلة والمتابعة الجنائية الدولية. أما المادة 40، فأعطت الحق لأبناء وأحفاد جميع الجزائريين المبعدين والمهجرين إبان فترة الاستعمار الفرنسي؛ رفع دعاوى تعويض عن جرائم التهجير والترحيل القسري، في حين أن المادة 41 منحت الحق لأي شخص ولكل ذي مصلحة تعرض لقبه العائلي للتشويه و/أو التحريف من قبل الإدارة الاستعمارية الفرنسية، رفع دعوى تعويض عن الأضرار أمام الجهات القضائية المختصة.