صدر أول أمس ،القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات في آخر عدد للجريدة رسمية. والقانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن التجارة الإلكترونية تعني النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني، ويحدد القانون طرق الدفع الالكتروني باعتبارها وسيلة دفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة الكترونية. ويطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أوكان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر.تمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما . هذا ومنع قانون التجارة الالكترونية الجديد،بيع و شراء المواد الصيدلانية والكحولية بالإضافة إلى التبغ، عبر المواقع الالكترونية، وحسبما جاء في القانون 05-18 الصادر بالعدد 28 للجريدة الرسمية، فيمنع البيع و الشراء بكل ما يتعلق بلعب القمار والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ، بالإضافة إلى المنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، و كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به و كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.