الغَسل بالفتح اسم للفعل، والغُسل بالضم اسم للماء، وفرائض الغسل أربعة: 1 النية: بأن ينوي المغتسل أحد ثلاثة أشياء: أداء فرض الغسل، أو رفع الحدث الأكبر، أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر، سواء كان الابتداء فرجه أو بغيره. 2 الفور: وهو الموالاة، وتجِب في الغسل كما تجِب في الوضوء، وهو أن يفعل الغسل كلّه في فور واحد من غير تفريق. 3 الدلك: هو إمرار العضو على ظاهر الجسد سواء كان العضو يدًا أو رجلاً، ويكفي الدلك ولو بعد صبّ الماء وانفصاله عن الجسد بشرط أن لا يجف الجسد، فإذا انغمس في الماء ثمّ خرج منه فصار الماء منفصلاً عن جسده إلاّ أنّه مبتل فيكفي الدلك في هاته الحالة، ولا يستعمل الخِرقة أو الحبل. 4 تخليل الشعر: يجب تخليل الشعر ولو كان كثيفًا، سواء كان شعر الرأس أو غيره، ومعنى تخليل أن يضمّه ويعركه عند صبّ الماء حتّى يصل البشرة، فلا يجب إدخال أصابعه تحته ويعرك بها البشرة، ولا يجب نقض الشعر المضفور إلاّ إذا اشتد الضفر، أو كان الضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر، فيجب حينئذ النقض، سواء كان شعر المرأة أو الرجل. وكذلك يجب تخليل أصابع اليدين والرجلين كما يجب إيصال الماء إلى التكاميش الّتي تكون في الجسد، ولا يجب عليه نزع الخاتم المأذون في لبسه ولا تحريكه ولو كان ضيقًا، فإن كان غير مأذون فيه وجب نزعه إن كان ضيّقًا، فإن كان واسعًا اكتفى بتحريكه. وأجاز العلامة البناني وغيره أنّ العروس الّتي تزيّن شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال، ويكفيها المسح عليه.