ما يحْرُم على المُحْرِم وما يُبَاح له؟ لا يجوز للمحرم أن يأخُذ شيئًا من شَعره أو أظفاره أو يتطيَّب. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطًا أو محيطًا، أو أن يغطي رأسه، فمَن فعل ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين مدّيْن لكّل واحد أو ذبح على التّخيير في أي وقت ومكان شاء. الاقتراب من الزوجة، وهذا يفسد الحج متَى فعله المحرم. عقد زواج لنفسه أو لغيره. صيد البرِّ أو أكله. قلع الأشجار والعشب حرام. ستر المرأة وجهها أو بعضه. والدليل ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان يقول: لا تتنقّب المرأة المُحرِمَة ولا تلبس القفازين. وقد رواه البخاري أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''لا تتنقّب المرأة...'' أخرجه البخاري ومسلم. ويجوز للمرأة المُحرمَة متَى خافت الفتنة أو متى كان البرد والحر شديدين أن تسدل خمارها على وجهها شرط أن لا تغرزه أو تربطه، فإن فعلت ذلك فعليها الفدية. أمّا ما يجوز للمُحْرِم فعله: إبدال الثوب الّذي أحرم فيه بثوب آخر. يجوز للمحرم غسل الثوب الّذي أحرم به لأجل إزالة نجاسة بالماء الطهور فقط دون استعمال الصابون ونحوه، إلاّ صابونًا ليس فيه عطر، فإنّه يجوز. امرأة خرجت حاجّة بلا محرَمٍ فقيل إنّ حجّها لن يقبله الله لسفرها بلا محرَمٍ؟ إنّ سفر المرأة بلا محرم يحرم في الإسلام، وقد ثبتت الأحاديث الصّحيحة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في تحريم سفر المرأة دون محرَمٍ يرافقها، ذكرناها فيما مضى، ولكن المالكية وغيرهم أجازوا للمرأة سفرها لأداء فريضة الحج مع الرِّفقة الآمنة، خاصة إن كانت حجّة الإسلام، وكانت كبيرة في السن، وهذا ما يحصل بالجزائر غالبًا. وقد قال ابن تيمية رحمه الله كلامًا جيّدًا في مجموع فتاويه، من ذلك قوله: ''إن كانت القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئِسَت من النِّكاح ولا محرَمٍ لها فإنّه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحُجَّ مع مَن تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشّافعي. شخص غني آتاه الله مالاً كثيرًا، وهو كبير في السن، يسأل عن الأمور الّتي يستطيع أن يصرف ماله فيها ويستمر أجرها بعد موته؟ لقد ذكر الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أمورًا سبعة يجري ثوابها على الإنسان في قبره بعد موته، وذلك فيما رواه البزار في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''سبع يجري للعبد أجرهنّ وهو في قبره بعد موته: مَن عَلَّم علما أو أجرى نهرًا أو حفر بئرًا أو غرس نخلاً أو بنى مسجدًا أو ورَّث مصحفًا أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته'' رواه البزار وهو حديث حسن. وروى ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّ ممّا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علّمَه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورّثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السّبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحّته وحياته تلحقه من بعد موته'' أخرجه ابن ماجة وهو حديث صحيح. وروى أحمد والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: مَن مات مرابطًا في سبيل الله، ومَن عمل عملاً أجرى له عمله ما عمل به، ومَن تصدّق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدتن ورجل ترك ولدًا صالحًا فهو يدعو له'' أخرجه أحمد والطبراني وهو حديث حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث: صدقة جارية أو علم يُنتَفع به أو ولد صالح يدعو له'' رواه مسلم. فهذه جملة من الأمور ذكرها المصطفى صلّى الله عليه وسلّم لأمّته تضمن لهم الأجر في حياتهم بعد مماتهم، والله أعلم.