السؤال الأول: توفي والدي منذ عشرة أعوام، وأقوم بإخراج صدقة عسى أن يصل إليه ثوابها وذلك مثل شراء عدد من المصاحف ووضعها في المساجد، ولكن أكتب على المصاحف: وقف على روح فلان وأكتب اسمه، فما هو الحكم في ذلك؟الجواب: الصدقة عن والدك المتوفى ووقف المصاحف في المساجد ابتغاء ثوابها له عمل طيب، ونرجو الله أن يتقبل منك، ويجوز أن يُكتب على المصاحف كلمة (وقف لله) لأجل إشعار الناس بوقفيتها حتى لا يتصرفوا فيها بما يتنافى مع الوقف، والأحسن أن يكون بكتابة حسنة جميلة لائقة بالمصحف أو كما يُفعل في بعض المساجد بأن يُتخذ ختم تكتب عليه هذه العبارة حتى يكون الأمر أكثر تنظيما، وأما كتابة الاسم فتركها أولى اجتنابا للرياء وما قد يبالغ فيه الناس حتى يصير مباهاة وافتخارا.السؤال الثاني: ما هي كفارة اليمين؟الجواب: كفارة اليمين بينها الله جل وعلا في قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (سورة المائدة: 89) والإطعام المذكور هو: أن يعطى كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو دقيق وغيرهما، أو يغدى أو يعشى من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أما الكسوة فيعطى كل مسكين كسوة تستره وتجزئه في الصلاة كقميص لكل واحد أو إزار ورداء إذا كانوا يعتادون لبس الأزر والأردية.السؤال الثالث: ما هي الكيفية المناسبة في إطعام المساكين العشرة الواجبة في كفارة اليمين؟الجواب: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام.السؤال الرابع: لدي ابنة لم تحلف باللفظ بل نوت وأرادت الحلف، وليس بالنذر لا نية ولا لفظا، بل إنها نوت أن تصوم شهرين وتقول: إنها لم تحدد هل تصومهما متتابعين بشكل متواصل أو متقطع، ولكن تقول: إن هدفها هو أن تصومهما بطريقة غير متواصلة، مع العلم أنها صامت خمسة عشر يوما غير متواصلات، وسؤالنا هو: هل يجوز لها دفع الفدية عما تبقى أم يعتبر ما صامت من الحلف لاغيا وتصوم شهرين متواصلين، أو تستمر على ما هي عليه، وكلما تيسر لها فرصة تصوم حتى تكمل ما نوت عليه من نية حلف؟الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في أن ابنتك لم تتلفظ باليمين ولا بالنذر، وإنما نوت بنية الحلف أي: اليمين بقلبها فقط، فإنه لا شيء عليها؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف لفظا باسم الله، أو بصفة من صفاته ونحو ذلك، فلا يترتب عليها شيء بمجرد هذه النية، ويدل لذلك ما صح عن النبي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم) وفي رواية: (ما حدثت بها أنفسها) رواه البخاري. وعلى ذلك فليس على ابنتك صيام ؛ لأنه لم يحصل منها ما يوجب اليمين أو النذر.