ما حكم الشرع في العلاقات قبل الزواج؟ يقول الله تعالى: {قُل للمؤمنين يغُضُوا من أبصارهم ويحفظُوا فروجَهم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبيرٌ بما يصنعون} النور: 30، وقال تعالى: {وقُل للمؤمنات يغضُضنَ من أبصارهنّ ويحفظنَ فروجهنّ} النور: 31، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلوّن رجل بامرأة إلاّ مع ذي محرَم، ولا تُسافر امرأة إلاّ مع ذي محرَم'' أخرجه البخاري ومسلم. فهذه الأدلة وغيرها تدل على تحريم العلاقات التي تكون بين الذكور والإناث، إلاّ أن يربط بين الفتاة والشاب عقد شرعي، فلا بأس أن يتحدثا مع بعضهما بوجود محرم الفتاة طبعًا، درءًا للمفاسد التي قد تنجر عن الخلوة والاختلاط. ومن المؤسف أن نرى الفتيات يختلين ويختلطن بشباب لا تربطهن بهم علاقة شرعية، وهو أمر محرّم، وعلى الأولياء أن يتفطّنوا له وأن يحرسوا بناتهم وأولادهم حتّى لا يقعوا فيما لا تحمد عقباه. فظاهرة الأولاد الذين لا يعرفون نسبهم هي من نتائج الاختلاط والعلاقات اللامحدودة بين الذكور والإناث، والأولياء غافلون ساهون عمّا يفعل أبناؤهم خارج البيت، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''كلّكم راع، وكلّكم مسؤول عن رعيته''، وقال تعالى:: {يا أيّها الذين آمنوا قُوا أنفُسَكم وأهليكم نارًا وقُودها النّاس والحجارة عليها ملائكة غِلاظٌ شِداد لا يعصون الله ما أمرهُم ويفعلون ما يُؤمرون} التحريم: .06 والله المستعان. ما حكم شخص تزوّج امرأة ثانية لكنّه لا يعدل بينهما ولا بين أولادهما في النفقة وفي الرعاية وحتّى في الزيارة؟ إنّ الظلم محرّم في الإسلام، كما ثبت في الحديث القدسي: ''يا عبادي إنّي حرّمتُ الظلم على نفسي وحرّمته بينكم فلا تظالموا'' رواه مسلم. وإنّ عدم العدل بين الزوجات فيما وجب العدل فيه من أعظم الظلم، إذ يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة، فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: ''يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: ''أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلاّ في البيت'' رواه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن صحيح. والضرب غير المبرح المرخص به في حق الناشز التي لم ينفع معها النصح والموعظة الحسنة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلاّ أجرت عليها، حتّى ما تجعل في امرأتك'' رواه البخاري ومسلم. كما أنّ عدم العدل بين الأولاد في النفقة والعطية محرّم في الإسلام، وقد وصفه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، كما جاء في حديث النعمان بن بشير، بأنه جور. وقد اشترط العلماء من آية التعدد المذكورة في سورة النساء حكم تحريم التعدد لمَن كان متأكّدًا من عدم العدل بين زوجاته في الأمور المادية كالنفقة والمبيت، أما الأمور المعنوية كالحبّ والإعجاب فهي خارجة عن إرادة العبد، مع اشتراط عدم تأثير ذلك على أداء كامل الواجبات تجاه جميعهنّ. فينبغي على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى، والتائب من الذنب كمَن لا ذنب له كما ثبت في الحديث الصحيح، لإخلاص النية وتصحيح الخطأ والرجوع إلى الزوجة الأولى وأولادها والإنفاق عليهم وفعل ما يحقّق العدل الواجب. كما تجدر الإشارة إلى تأثير إهمال الزوجة لواجباتها نحو زوجها وبيتها وأولادها، ما يدفع الزوج في كثير من الأحيان إلى المعاملة بالمثل وإهمال واجباته نحوها ونحو أبنائها والبحث عن شريكة حياة غيرها تحقّق له رغباته كلّها. فلتفطن الزوجات لهذا وليعلمن أن رضى الزوج جزء من رضى الله وسخطه من سخطه سبحانه وتعالى.