هل يُؤجر مَن حدّد موعد العرس في شوال وثبت أنّ زوجته حائض حينها، ثم يؤخّر؟ يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّما الأعمال بالنّيات'' أخرجه البخاري ومسلم. فبما أنّكم حدّدتم موعد العرس في شوال اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ صادف ذلك أن كانت الزوجة حائضًا، فلا بأس وأثابكم الله بنياتكم على عملكم ذلك. شخص خطب فتاة ولم يتم العقد الشرعي بينهما بعد، لكنهما يخرجان مع بعض وقد يختلي بها ويصافحها ويقول لها كلامًا خاصًا باعتبارها زوجة المستقبل؟ ما لم يتم العقد الشرعي بينكما، فهي أجنبية عنك، لا يجوز لك أن تختلي بها أو أن تصافحها أو تلمسها أو تقبّلها، أو أن تقول لها كلامًا خاصًّا، كما أن تقصد النّظر إليها ممّا قد يثير الشهوة لا يجوز. فإن أردت النّظر ولقاءها، فزُرها في بيتها ليكون محارمها حاضرين، وإن أردت إخراجها، فليخرج معكما أحد محارمكما. وما شرعت كلّ هذه الأمور إلاّ حفظًا للعرض والشرف، وحفظًا لكرامة المرأة وحياتها. وإليك جملة من النصوص الشرعية من الكتاب والسُنّة حتّى تبادر إلى التوبة، مصداقًا لقوله تعالى: {ومَا كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إذا قَضَى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرَة من أمرهم ومَن يعصي الله ورسوله فقد ضَلَّ ضلالاً مبينًا} الأحزاب .36 وقوله تعالى: {فلا وربِّك لا يِؤمنون حتّى يُحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا قضيتَ ويُسلّموا تسليمًا} النساء .65 وقال الله تعالى في وجوب غض البصر عن محارم الله: {قُل للمؤمنين يغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكَى لهم إنّ الله خبير بما يصنعون، وقُل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يُبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها وليضربْن بخُمرهنّ على جيوبهنّ ولا يُبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكَت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربَة من الرِّجال أو الطفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليُعلَم ما يُخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى الله جميعًا أيُّها المؤمنون لعلّكم تفلحون} النور 30 .31 وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''فزِنا العين النَّظر'' أخرجه البخاري ومسلم، أي إلى ما حرّم الله. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلون رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيطان'' رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له'' رواه الطبراني وهو صحيح. وبعض النّاس يعتذرون لأمر لمس الأجنبيات بطهارة القلب وصفائه من النوايا الفاسدة، وهل هناك أطهر قلبًا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومع ذلك قال: ''إنّي لا أُصافِح النّساء'' رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ''لا والله ما مسَّت يد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يد امرأة قط غير أنّه يبايعهن بالكلام'' أخرجه البخاري ومسلم. وقد حرّم الإسلام تبرّج النساء وتزيّنهنّ للرجال الأجانب وتطيّبهنّ والمرور أمامهم، لما ينجر عن ذلك من فتن لا تخفى. قال تعالى: {ولا تبرَّجْنَ تبرُّج الجاهلية الأولى} الأحزاب .33 وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''أيُّما امرأة استعطرت ثمّ مَرّت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية'' رواه أحمد، وهو صحيح. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''أيُّما امرأت تطيّبت ثمّ خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل منها صلاة حتّى تغتسل اغتسالها من الجنابة'' رواه أحمد وهو صحيح. وعلى هذا الشخص أن يُسارع إلى إجراء العقد الشرعي والمدني والعرس، وبذلك يعلم نفسه وغيره من الحرام.