الطبّ كما عرَّفه ابن رشد الحفيد هو عِلم يُعرَف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يُعرَض لها من صحّة وفساد. وقد عرّفه ابن سينا بأنّه ''علم يُعرَف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصحّ، ويزول عن الصحّة ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردّها زائلة''. فعِلم الطب يسعى بواسطته الإنسان إلى المحافظة على صحّته حال وجودها، وردِّها حال فقدها. والجراحة الطبية الحديثة تعتبر إحدى فروع الطب، ولقد نبغ المسلمون في تطويرها، حيث كانوا أوّل مَن أفرد علم الجراحة الطبية بالكتابة في مؤلفاتهم، كالرازي الّذي حاز على الأولوية في اكتشافات عديدة تتعلّق بالجراحة والطب الداخلي، وكذا الزهراوي الّذي يعتبر أحد أعلام الجراحة الطبية البارزين ذوي الخبرة العالية. ولا يُنكِر أحد أن للمسلمين فضل السبق في عدّة اكتشافات واستعمالات طبية وجراحية، فهم أول مَن استعمل التّخذير في الجراحة الطبية، وهم أوّل من استعمل الخيوط لخياطة الجروح، وكان الرازي أوّل من فرَّق بين النّزيف الشرياني والوريدي، والزهراوي الّذي برز في جراحة العيون والأنف والحنجرة والفم، كما يُعتبر أوّل مَن وصف كيفية تفتيت الحصاة الّتي تَعْلَق بالمسالك البولية، وأوّل من وصف عملية جراحية تتعلّق بإزالة تضخّم الغدّة الدّرقية. ولمَن يريد الاستزادة المعرفية في أعمال المسلمين في المجال الطبي والجراحي فليرجع إلى ''الموسوعة الحديثة'' لمجموعة من الأطباء، أحكام الجراحة الطبية للدكتور الشنقيطي، ''شمس العرب تسطع على الغرب'' لزيغريد هونكه، وغيرها من المؤلفات الهامة في هذا المجال. وتعتبر مهمّة نقل وزراعة الأعضاء من المهمّات الجراحية الحديثة الّتي طرأت في العصر الحاضر. وقبل الشروع في ذكر تفاصيل هذه المسألة لا بأس أن نعرِّج على موضوع هام لابدّ مِن ذكره، وهو ''حُرمة جسم الإنسان حياً وميتاً''، فالآدمي محترم حياً وميتاً، خلقه الله وكرّمه ''ولقد كرّمنا بني آدم'' وخلقه في أحسن تقويم ''لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم''. والشريعة الإسلامية أوْلَت اهتماما كبيراً بالنفس البشرية وحقوق الإنسان، فحرَّمت قتل النفس إلاّ بالحق ''ولا تقتلوا النّفس الّتي حرَّم الله إلاّ بالحقِّ''. وأوّل ما يُقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء كما جاء في الحديث، كما أنّ القتل العمد جزاؤه النار وغضب الله ولعنته وعذابه، قال تعالى: ''ومَن يقتُل مؤمناً متعمِّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً''. وعلى الجانب فُرضت الديّة والكفّارة على القاتل خطأ. كما حرّمت الشريعة أن يقتل المؤمن نفسه ''ولا تقتلوا أنفسكم''، وقال سبحانه ''ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة''، لأنّ الحق في سلامة الحياة والجسد حق مشترك بين العبد وبين ربِّه، وبلغ اهتمام الشريعة الإسلامية بحفظ الإنسان وحياته وحقوقه حتّى وهو جنين في بطن أمِّه، فحرَّمت الإجهاض بعد نفخ الروح إلاّ لعذر وهو هلاك الأمّ بإبقائه تضحية بالفرع في سبيل إنقاذ الأصل. وكما أنّ الإسلام حمى الإنسان حيا، فقد حماه وهو ميّت، حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''كسر عظم الميت ككسره حيا'' أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه. فاقتضى ذلك حرمة نبش مقابر المسلمين وهشم عظام الموتى إلاّ للضرورة. فهذا بيان مختصر لحرمة جسم الإنسان حيا وميّتا، إلاّ أنّ ضرورة العلاج أو الحاجة إليه تجعل المحظور مُباحاً، كما هو مقرَّر في القواعد الأصولية ''الضرورات تبيح المحظورات'' و''الضرورات تُقدَّر بقدرها''، ولابدّ في المساس بجسد العبد من إذن الشرع وإذن العبد أو وليّه. يتبع