أخطاء فادحة في ترجمة القانون الحالي وراء عقوبات تعسفية ضد الصيادلة طالبت نقابة الصيادلة الخواص بالتعجيل في إصدار القرار الوزاري الجديد المحدد لقائمة الأدوية المهدئة المسموح بيعها، لوقف العقوبات ''التعسفية'' المسلطة على الصيادلة بسبب قراءة خاطئة للقانون الحالي، من طرف القضاة، في وقت وصل عدد الجزائريين الذين يتناولون مضادات القلق والأدوية المساعدة على النوم إلى النصف. كشفت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن أخطاء فادحة في ترجمة القانون 04/08 الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية من العربية إلى الفرنسية تقف وراء عقوبات تعسفية ضد صيادلة أصبحوا يواجهون السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وقال ممثل النقابة عابد فيضل ل''الخبر'' في هذا الإطار، بأن عددا كبيرا من القضاة يسيئون قراءة القانون المطبق حاليا، باعتباره تضمن تحريفا لمضمون القانون الأصلي الذي تم إعداده باللغة الفرنسية، وهو أمر تسبب في بروز فراغ قانوني كبير في التطبيق على أرص الميدان، باعتبار أن النص الحالي الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها، شمل عقوبات صارمة تتمثل في السجن بين خمس سنوات و20 سنة. كما أن وزارة الصحة وقتها، أعدت القانون بصفة انفرادية -يقول عابد- دون إشراك النقابة أو أي أحد من شركائها الاجتماعيين، ما يترجم النقائص الكبيرة المسجلة فيه، حيث حدد قائمة بالأدوية المهدئة المسموح ببيعها على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية، لا تتجاوز 12 منتجا مصنفا في خانة المهلوسات، حسبه، فيما تعرف سوق الدواء الوطنية ''اكتساح'' أنواع كثير من المهلوسات، وهو أمر يفرض مراجعة القائمة المتداولة حاليا، لوقف العقوبات المسلطة على الصيدلي الذي يجد نفسه مجبرا على بيع منتوج مصرح به عالميا، وموصوف من طرف طبيب محلف. وأشار محدثنا إلى أن أكثر من 50 بالمائة من الجزائريين، من مختلف الأعمار والفئات، يقبلون على تناول الأدوية المضادة للقلق، والمساعدة على النوم، وهي أبسط أنواع المهدئات حسبه، ناهيك عن التهافت الكبير للمرضى على مختلف أنواع المهلوسات، فعدم السماح ببيع هذا المنتجات يحرم هذه الفئات من الحق في العلاج، ويعرض بالمقابل الصيدلي لسخط الزبون الذي غالبا ما يتحول إلى اعتداء جسدي يضيف. واستدّل عابد في مطالبة نقابته بالسماح للصيدلي بعدم التقيد بالقائمة الحالية التي تضم 12 صنفا فقط، باعتراف وزارة الصحة، التي انتهت منذ أكتوبر 2001 من إعداد قرار جديد ينظم العملية، ويوسع قائمة المهدئات إلى حوالي 112 صنف جديد، وتضمن القرار الوزاري المشترك، الذي كان من الفروض الإفراج عنه بداية العام الجاري، أربع قوائم تضم في مجملها 112صنفا من المهدئات، موزعة على أربعة أصناف هي المهدئات والمواد المخدرة والمواد الكيماوية المستعملة في صناعة هذه الأدوية وأخيرا الأعشاب الخطيرة، والصنفان الأخيران لا تتضمنهما القائمة المعمول بها حاليا. ومن شأن القرار الجديد، حسب ممثل ''السنابو''، إضفاء وضوح وشفافية أكثر على تسويق المواد المهدئة وفي إطار قانوني، ويسمح أيضا لرجل القانون بالاطلاع على القائمة الرسمية لهذا النوع من الأدوية، قبل إقرار أي عقوبة أو إجراء تأديبي. ليس هذا فقط، فالإطار القانوني الجديد يشرح بالتفصيل للصيدلي شروط بيع المواد المهدئة، بدءا من التدقيق في الوصفة الطبية ثم تسجيل هوية المريض والطبيب الذي وصف الدواء ونوع هذا الأخير، ويعتبر السجل بمثابة وثيقة رسمية تحمي الصيدلي في حالة حصول تلاعبات ومتاجرة بالمهدئات.