رغّب رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، في صيام هذه الأيام الآتية: صيام ستة أيّام من شوال روى الجماعة، إلاّ البخاري والنسائي، عن أبي أيوب الأنصاري، رضي الله عنه، أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ''مَن صام رمضان ثمّ أتبعه ستًا من شوال فكأنّما صام الدهر''. قال العلماء: الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان بعشر شهور والأيّام الستة بشهرين. وقال الإمام أحمد: لا بأس أن تؤدّى هذه الأيّام متتابعة وغير متتابعة، ولا فضل لأحدهما على الآخر. وعند الحنفية والشافعية، الأفضل صومها متتابعة عقب العيد. وأمّا مالك، فقد أنكر صيام ست من صدر شوال إنكارًا شديدًا، كي لا يظنّ العوام أنّ متابعة صومها عقب رمضان واجبة. صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج عن أبي قتادة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''صوم يوم عرفة يكفّر سنتين، ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية'' رواه الجماعة إلاّ البخاري والترمذي. عن حفصة أم المؤمنين، رضي الله عنها، قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، صيام عاشوراء والعشر (من ذي الحجة) وثلاثة أيّام من كلّ شهر وركعتين قبل الغداة'' رواه أحمد والنسائي. قال الترمذي: استحب أهل العلم صيام عرفة إلاّ بعرفة، فلا ينبغي للحاج أن يصوم يوم عرفة كي لا يضعف على أداء المناسك، من صلاة وذكر وابتهالات للمولى عزّ وجلّ، وأنّ هذا اليوم يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه. فعن عقبة بن عامر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''يوم عرفة ويوم النّحر وأيّام التّشريق أعيادنا، أهل الإسلام، وهي أيّام أكل وشرب'' رواه الخمسة إلاّ ابن ماجه. وعن أم الفضل، رضي الله عنها، أنّهم ''شكوا في صوم رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن، فشرب وهو يخطب النّاس بعرفة'' متفق عليه.