أركان الحجّ الركن الأول: الإحرام: أنواع الإحرام بالحجّ: إفراد: وهو أن ينوي مريد الحجّ الإحرام بالحجّ وحده، وبعد الفراغ من الحجّ يعتمر إذا أراد، والإفراد عند علمائنا أفضل من التمتع والقران، لأنّ الإفراد كان صفة حجّة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. ففي الصّحيح عن عائشة قالت: وجوب الهدي على مَن تجاوز الميقات حلالاً: ومَن تجاوز أحد المواقيت من غير إحرام أَثِمَ إن كان من الّذين يحرم عليهم تجاوز الميقات من غير إحرام، ويجب عليه الهدي إن كان حين دخوله قاصدًا مكة للإحرام بأحد النسكين، الحجّ أو العمرة، ويجب عليه الرجوع ليُحرم من ميقاته، فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه سقط منه الهدي، فإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات لزمه الهدي، ولا يسقط منه الهدي حتّى لو رجع إلى الميقات. جاء في السنن الكبرى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قوله: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا). ولا هدي على مَن تجاوز الميقات غير قاصد مكة حال مجاوزته الميقات، حتّى لو بدا له بعد ذلك أن يدخلها، كمن يريد المدينة، فلما نزل جدّة أُجبر على التوجّه إلى مكة، فلا هدي عليه، لأنّه لم يكن متعديًا وقت تجاوزه الميقات. وكذلك لا هدي على مَن تجاوز الميقات قاصدًا دخول مكة لغير النسكين، مثل دخوله للتجارة ونحوها. *عضو المجلس العلمي للعاصمة لجنة الإفتاء