** ما حكم من يترك نية الإحرام؟ * نية الإحرام ركن من الأركان سواء في الحج أو العمرة، فمن ترك النية بأن ذهب للحج أو العمرة ووصل الميقات ولم يحرم ثم تجاوز الميقات داخلا مكة من غير إحرام فحجه أو عمرته لم ينعقدا أصلا لأنه لم ينو، والنية ركن من أركان الحج والعمرة، قال الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الكبير:(وركنهما)..(الإحرام) وهو نية أحد النسكين مع قول، أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد من المخيط). ولكن الواقع أن من ذهب للحج أو العمرة ووصل الميقات ولبس ثياب الإحرام وتوجه إلى مكة قاصدا النسك فهذه نية لأن النية محلها القلب، وغاية ما فيه أنه ترك التلفظ بما يقصده من حج أو عمرة وهذا لا يترتب عليه شيء. لكن لو لم يلبِّ من أول الإحرام وطال الوقت في تركه للتلبية فعليه دم لأن السنة وصل التلبية بالإحرام ويلزم من تركها دم إذا حصل طول. قال المواق في التاج والإكليل عند قول الشيخ خليل (وإن تركت أوله فدم إن طال) من ابن عرفة: من لم يلب وتوجه ناسيها حتى طال فدم. وبيّن الشيخ الدردير في الشرح الصغير ذلك الطول الذي يلزم منه الدم على من ترك التلبية من أول الإحرام فقال: (فإن تركت) التلبية (أوله): أي الإحرام (وطال) الزمن طولا كثيرا؛ كأن يحرم أول النهار ويلبي وسطه (فدم).