حدد مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 6 جرائم وجنح تمنع من فتح السجلات التجارية، فيما فرض غرامات مالية تتراوح من 50 ألف دينار و300 ألف دينار على التجار الذين لن يحترموا المداومة في أيام العطل بعد أن تم اختيارهم بقرار من الوالي. كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في ندوة صحفية نشطها بقصر المعارض في الجزائر العاصمة، أن مشروع القانون حدد 6 جرائم وجنح تحرم مرتكبيها من فتح السجلات التجارية، وعددها في مخالفات حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني والتفليس والرشوة والتقليد، علاوة على المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات. من جانب آخر، أفاد الوزير أن التجار الذين لم يحترموا المداومة في أيام العطل والأعياد الرسمية، سيفرض عليهم غرامة تتراوح من 50 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كإجراء ردعي يهدف إلى ضمان التموين المنتظم للسكان بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع. وأضاف بن بادة أن قائمة التجار المعنيين بالمداومة سيتم تحديدها بقرار من الوالي. وأكد الوزير أن مشروع القانون يفتح المجال للمدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة مصالحة بمبلغ 100 ألف دينار. أما في حالة إعادة المخالفة، قال الوزير إن المعني سيفرض عليه الغرامة ذاتها، علاوة على الغلق الإداري للمحل لمدّة ثلاثين بقرار من الوالي. وفي سياق العقوبات المنصوص عليها في المشروع، أشار منشط الندوة، أن أي ممارس لنشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري انتهت مدة صلاحياته ستفرض عليه غرامة تتراوح من 10 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار، مع قيام الوالي بغلق المحل إداريا. وفي حالة عدم تسوية هذه المسألة خلال 3 أشهر من تاريخ معاينة الجريمة، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري. وأورد الوزير أن المدير الولائي للتجارة يمكنه اقتراح غرامة مصالحة بقيمة 100 ألف دينار على التجار الذين لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الشركة، ويبلّغ اقتراح المصالحة للطرف المخالف في أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة. وأن مرتكبي هذه المخالفات سيعطى لهم أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ اقتراح غرامة المصالحة لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب لمكان إقامة المخالف أو مكان ارتكاب المخالفة وهذا في سبيل أن تنقضي الدعوى العمومية. وذكر الوزير أن المشروع لم يشر فقط إلى العقوبات، بل نص أيضا على بعض التحفيزات. وأشار بن بادة إلى أن الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري، لا تخضع لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها الخاصة بالسنة الأولى لتسجيلها في السجل التجاري، إضافة إلى أن الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب لن تخضع إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها بالسجل التجاري. من جانب آخر، أكد المتحدث أن مشروع القانون منح الاختيار للشخص الطبيعي عندما يكون مستثمرا أوليا، موطنا في محل إقامته المعتادة كموقع لنشاطه إلى غاية الانتهاء من المشروع، في حين أن الشركة التجارية التي أسسها المستثمر الأولي والتي لا تملك مقرا اجتماعيا أن تختار موطن إقامتها لدى محافظ حسابات أو خبير محاسب أو محامي أو موثق لمدّة لا تتجاوز السنتين. وأفاد الوزير أن هذا النوع من الشركات يتعلق بنشاطات الخاصة بالانترنيت.