كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن مضمون مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، والذي يهدف إلى إضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية ومن ثمة تسهيل إنشاء مؤسسات ومناصب شغل لفائدة الشباب، وأوضح بن بادة أن التعديلات المقترحة والتي ستعرض على البرلمان في دورته المقبلة تتضمن إلغاء 8 جنح من أصل 14 مذكورة في المادة الثامنة المعدلة قصد السماح للشباب بإنشاء مؤسسات ومزاولة أنشطة تجارية دون أن تعيقهم وثيقة السوابق العدلية عن ذلك. وأضاف بن بادة خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الشركة الجزائرية للتصدير والمعارض “سافيكس” أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بممارسة النشاطات التجارية يتضمن تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء النشاطات الاقتصادية خاصة من طرف فئة الشباب، مشيرا في السياق إلى أن أهم تعديل تضمنه مشروع القانون هو المادة 8 ويهدف إلى مرافقة الشباب في ممارسة النشاط التجاري القانوني من خلال تقليص عدد الجنح والجرائم التي تعيق حصولهم على السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح بهدف إعادة إدماج الذين حكمت عليهم العدالة ونالوا عقابهم. وتتمثل الجنح التي أبقي عليها في مشروع القانون والتي تقصي من ممارسة النشاطات الاقتصادية في تلك المرتكبة في مجال حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني والتفليس والرشوة والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات. ومن أهم التسهيلات التي يقرها المشروع -حسب الوزير- انه لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية خلال السنتين اللتين تليا تسجيلها في السجل التجاري فيما كان القانون يلزم هذه الشركات يتقديم حساباتها الاجتماعية في 31 جويلية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وهي لم تزاول بعد نشاطاتها في أغلب الأحيان. كما تعفى من هذه الإجراءات كذلك المؤسسات الجديدة ولكن لمدة سنة واحدة فقط. كما كشف بن بادة، من جهة أخرى، أن الشروط المحددة في القانون المقترح للتعديل والمتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية أدت إلى رفض أزيد من 5 آلاف شخص أغلبيتهم شباب أودعوا طلباتهم رغبة منهم في التسجيل ضمن السجل التجاري إلا أن محتوى وثائقهم للسوابق العدلية حال دون ذلك. وقال بن بادة في هذا الصدد إن العدالة عاقبت هؤلاء الأشخاص وأنه من غير المعقول أن تحكم الإدارة هي الأخرى عليهم بالمؤبد. كما يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية مادة تلزم ممارسي الأنشطة التجارية بإنتاج وتوزيع أو تقديم خدمات بالالتزام بقرار المداومة التي يضبطها الوالي، على أن يتم معاقبة كل مخالف لذالك بغرامة تتراوح ما 100 إلى 300 ألف دينار مع حق الوالي في اتخاذ قرار الغلق الإداري لمدة 30 يوما.