في هذه الأيّام المباركة يأتي النّاس من كلّ مكان إلى بيت اللّه الحرام لأداء الرّكن الخامس من أركان الإسلام، قال اللّه تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}، فإذا أحرم العبد بالحجّ أو العمرة ودخل في النُّسُك، فإنّ هناك أمورًا تَحرُم عليه ما دام مُحرِمًا، وهي أمور أطلق عليها أهل العلم ”محظورات الإحرام”. محظورات الإحرام هي الأعمال الممنوعة على المُحرِم، والّتي لو فعلها لوَجب عليه فدية. والمحظورات تكون في خمسة أشياء؛ في اللِّباس، والطِيب، وإلقاء التفث، والنِّكاح، والصّيد. ^اللِّباس: يُمنَع على الرّجل من اللّباس المَخِيط في جميع بدنه، مثل السّراويل، والقمصان، ولباس النّوم، والملابس الداخلية، وغيرها ممّا خِيطَ لِيُلبس. ويمنع عليه كذلك ما يستر الرّأس والوجه من مَخِيط وغيره، كالعِمامة والقُلنسوة، ويُمنَع عليه ما يستر القدمين كالخّفين والجوربين. والأصل في بيان محظورات الإحرام حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما، الّذي أخرجه الإمام مالك والشيخان، أنّ رجلاً سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال عليه الصّلاة والسّلام: ”لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السّراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلاّ أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه الزّعفران ولا الورس”. والمخاطب في هذا الحديث النّبويّ الشّريف هم الرِّجال دون النِّساء. أمّا الرِّداء والإزار إذا كانا مكفوفي الأطراف فلا شيء في ذلك. أمّا المنطقة (الحزامة) فيجوز لبسها لحاجة الحاج إليها في حفظ نفقته وغيرها. وبالنّسبة للمرأة، يمنع عليها ما يستر وجهها وكفّيها، وهذا عليه جماهير العلماء لما رواه الإمام مالك عن نافع أنّ عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما كان يقول: ”لا تنتقب المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازين”، وأخرجه البخاري ومسلم مرفوعًا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. أمّا إذا كانت جميلة وضيئة تخشى أن تفتن الرّجال فلتسدل ثوبًا على وجهها. أمّا النّظّارات والسّاعة فلا بأس بلبسهما لأنّهما لا تلبسان للزّينة، وإنّما تلبسان للحاجة. وأمّا الخاتم ففي المذهب روايتان، والأولى الترك. ^الطِّيب: يُمنَع على المُحْرِم استعمال جميع أنواع الطِّيب في الثياب والبدن، لما جاء في حديث ابن عمر السالف ذكره، وقد جاء فيه: ”..ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه الزّعفران ولا الورس”. وفيه دليل على المَنع من أنواع الطِّيب المختلفة بما في ذلك أنواع الطِّيب المصنّعة الحديثة، فيُمنع على المحرم استعمالها دهنًا أو رشًا في ثيابه أو بدنه. أمّا مجرّد شمّ روائح الطِّيب والعطور فليس ممنوعًا. وأمّا الاكتحال بكحل مطيّب ففيه الفدية على كلّ حال، فإن لم يكن مطيّبًا، واستعمل لضرورة التّداوي فلا شيء فيه. وخضب الشّعر أو اليد أو الرِّجل أو الأصابع بالحنّاء على وجه التّزيُّن بمنزلة الطِّيب. فإن كان الخِضاب لأجل مُداواة شقّ أو جرح، وكانت رقعته صغيرة فلا شيء في ذلك. وأمّا غسل اليدين بالصّابون المعطّر، والشّعر بالغاسول (شامبوان) فمكروه، ولا فدية فيه. ^إلقاء التفث: ومعناه إزالة الشّعر من رأس المُحرِم أو جسده أو تقليم أظفاره وما إلى ذلك.. هذا ممّا يُمنَع على المُحْرِم فعله قلّ أو كثُر، لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}. قال ابن المنذر: ”أجمع العلماء على أنّ المُحرِم ممنوع من أخذ أظفاره ومن حلق رأسه”. ^النِّكاح: يُمنَع على المُحْرِم أن يتولّى عقد النّكاح لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز أن يوكّل غيره بتزويجه، لما جاء في الحديث الّذي رواه الإمام مالك والإمام مسلم: ”لا يَنْكِحُ المسلم، ولا يُنْكَحُ ولا يخطب”. وتدخل المرأة المُحرِمة في هذا الحكم. كما يُمنَع على المُحرِم والمُحرِمة ما يتّصل بالنّكاح من جماع ومقدّماته؛ لقوله تعالى في سورة البقرة: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. وكلمة الرَّفَث تدل على كلّ ما يريده الرّجل من المرأة بما في ذلك الجماع والمباشرة، بدليل قوله سبحانه في السورة نفسها: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}. ^الصَّيْد: يُمنَع على المُحرِم صيد البَرِّ طائره وماشيه، لقوله تعالى في سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم..} إلى أن يقول سبحانه: {أَحَلَّ لَكُمْ صَيْد الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. ويُحرَم عليه كذلك أكل لحمه إلاّ أن يكون صاده حلال (غير محرم) أهدى منه لمحرم، جاز له أكله بشرط ألاّ يكون قد صاده من أجله، لما ورد في سنّته صلّى اللّه عليه وسلّم. أمّا صيد الحرم وشجره فلا يجوز التّعرُّض له من مُحرِم ولا من غير مُحرِمٍ. ويجوز للمُحرم قتل الحيوانات والدّواب الضّارة كالفأرة والحيّة والعقرب والكلب العقور وغيرها ممّا يبتدئ بالضرّ، كما هو مبيّن في السُّنّة.
الفِدْيَة وجَزَاء الصّيد مَن فعل شيئًا من محظورات الإحرام المتعلّقة باللّباس والطِّيب وإلقاء التفث فعليه فدية، يصوم ثلاثة أيّام، أو يطعم ستة مساكين، مُدَّيْن (اثنين) لكلِّ مسكين من غالب قوت أهل البلد، أو يذبح شاة أو بقرة أو بُدْنَة (بعيرًا) لقوله تعالى في سورة البقرة: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك}. ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لكعب بن عجرة: ”فاحلق وصُم ثلاثة أيّام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة”. أمّا الجِماع فيُفسد ما كان قد دخل فيه من حجّ أو عمرة، ويلزمه إتمامه وقضاؤه من عام آخر، وعليه ذبح بُدْنَة (بعير)، وأمّا مقدّمات الجماع من غير إنزال فإنّ على فاعلها دَمًا، وهو ذبح شاة. وأمّا قتل الصّيد، ففيه جزاؤه بمِثله من النِّعم لقوله تعالى في سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأنْتُمْ حُرُم، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْل مَا قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ يَحْكُم بِه ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةِ طَعَامِ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْل ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}. وحصال الجزاء ثلاث على التّخيير كالفدية؛ أن يهدي مثل المقتول في الخلقة والصورة من النِّعم الّتي يكون منها الهدي والأضحية، أو يتصدّق بقيمته طعامًا، أو يصوم مكان كلّ مُدّ من القيمة يومًا. وننصَح إخواننا الحجّاج بالاجتهاد في اجتناب الوقوع فيما ذكرنا من المحظورات مختصرًا، وعليهم أن يحرصوا على اجتناب الغَيْبة والنّميمة وكلّ ما يدخُل تحت الفُسوق الوارد في الآية القرآنية، مع الإكثار من الاستغفار. * نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين