** ما هي محظورات الإحرام؟ * يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: محظورات الإحرام هي: - المعاشرة الزوجية ودواعيها كالتقبيل واللمس بالشهوة وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بذلك. - اكتساب السيئات واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله. - المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم. والأصل في تحريم هذه الأشياء قول الله تعالي: "فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" وروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه". - لبس المخيط كالقميص والبرنس والقباء والجبة والسراويل أو لبس المخيط كالعمامة والطربوش ونحو ذلك مما يوضع علي الرأس وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة.. كما يحرم لبس الخف والحذاء فعن بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبالة ورس ولا زعفران ولا الخفين وقد أجمع العلماء علي أن هذا مختص بالرجل أما المرأة فلا تلحق به ولها أن تلبس جميع ذلك ولا يجرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والقفاز لقول ابن عمر: نهي النبي - صلي الله عليه وسلم - النساء في إحرامهن عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. - عقد النكاح لنفسه أو غيره بولاية أو وكالة ويقع العقد باطلاً لا تترتب عليه آثاره الشرعية لما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب - تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأيه طريقة سواء أكان شعر الرأس أم غيره لقوله تعالي: "ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله". وأجمع العلماء علي حرمة تقليم الأظافر للمحرم بلا عذر فإن انكسر فك إزالته من غير فدية ويجوز إزالة الشعر إذا تأذي ببقائه وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذي به المحرم فأنه لا فدية فيه قال الله تعالي: "فمن كان منكم مريضاً أو به زذي من رأسه ففدية من صيام أو نسك". - التطيب في الثوب أو البدن سواء أكان رجلاً أو امرأة فعن بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر وجد ريحاً طيباً من معاوية وهو محرم فقال له ارجع واغسل فإني سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول "الحاج الشعث التفل". فقد اتفق العلماء علي حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة إلا أن يغسل بحيث لا تظهر له رائحة. التعرض للصيد: يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر وأن يتعرض له وأن يشير إليه وأن يأكل منه وأن يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو الإشارة إليه. قال تعالي: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً" الأكل من الصيد يحرم علي المحرم الأكل من صيد البراري الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه أو بإعانته عليه.