فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    الحزب الوطني الريفي يدعو لتبني موقف يجعل من الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في القارة الإفريقية    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    بوريل ينتقد الدول الممتنعة عن دعم قرار "الجنائية الدولية" اعتقال نتنياهو .. حماس: هجمات إسرائيل على مستشفى "كمال عدوان" استخفاف بالإنسانية    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    لبنان : استشهاد 11 شخصا في غارة إسرائيلية على قلب بيروت    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    جبهة المستقبل تؤكد على ضرورة تعزيز الوعي والتعبئة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها الجزائر    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    المغرب: المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع انتقاما لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم بنود الدستور التونسي الجديد
نشر في الخبر يوم 27 - 01 - 2014

حظي الدستور التونسي الجديد بتأييد غالبية ساحقة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في التصويت الذي جرى الليلة الماضية، بعد أكثر من سنتين من العمل، فما هي أبرز بنوده.يؤكّد الدستور على تمسّك "شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال"، كما تمت الإشارة إلى طبيعة النظام الذي يؤسسه الدستور الجديد وهو "نظام جمهوري تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي للحكم".
وجاء الدستور التونسي في 149 فصلاً تنقسم إلى عشرة أبواب كالتالي:
الباب الأول: المبادئ العامة وتقع في 20 فصلاً
من الفصل الأول إلى الفصل 20
أقر الباب الأول دين الدولة وهو الإسلام ولغتها وهي العربية، وأكد الجمهورية نظاماً لها كما أكد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وسعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات وأقر اللامركزية.
وأكد على أن "الدولة راعية للدين" و"كافلة لحرية الضمير والمعتقد" كما أكد هذا الباب على اختصاص الدولة دون سواها بإنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن وأي قوات أخرى وتم تخصيص الفصل 17 للمؤسستين الأمنية العسكرية وتم تحديد أن الدولة تحتكر إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.
الباب الثاني: الحقوق والحريات وتقع في 29 فصلاً
من الفصل 21 إلى الفصل 49
أكد هذا الباب حماية الدولة لكرامة الذات البشرية وضمن عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم وتحجير سحب الجنسية من أي مواطن أو منعه من العودة إلى البلاد كما ضمن هذا الباب حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والحق في التظاهر والاجتماع وحق الإضراب والحق في الوصول إلى المعلومة في حدود عدم المسّ بالأمن القومي.
كما ضمن هذا الباب الحق في الملكية وحقوق الطفل. وضمن حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئين.
الباب الثالث: السلطة التشريعية وتقع في 21 فصلاً
من الفصل 50 إلى الفصل 70
أقر مشروع الدستور هيئة تسمى "مجلس نواب الشعب" تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ويترشح لعضويته كل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات بلغ من العمر 23 سنة يوم تقديم ترشحه ليس محروماً من ذلك طبق ما يضبطه القانون.
أما الانتخاب فهو حق لكل تونسي بلغ من العمر 18 سنة وتعرض هذا الباب إلى الحصانة النيابية وشروطها والى المبادرة التشريعية وحصرها في عشرة نواب أو رئيس الجمهورية أو الحكومة وتتطرق الباب أيضا غلى محتوى النصوص التي ينظر فيها المجلس.
الباب الرابع: السلطة التنفيذية، وينقسم إلى قسمين:
ويتكون من 31 فصلاً (من الفصل 71 إلى الفصل101)
القسم الأول: رئيس الجمهورية ويتكوّن من 17 فصلاً
القسم الثاني: الحكومة وفيه 13 فصلاً
حدّد هذا الباب شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بأن يكون حاملاً للجنسية التونسية بالولادة مع تقديم تعهد بالنسبة لمزدوجي الجنسية بالتخلي عن الجنسية عند التصريح بانتخابه رئيساً ودينه الإسلام وبالغاً 35 سنة من العمر يوم الترشح على الأقل . مع اشتراط تزكية المترشح لهذا المنصب من قبل "عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء المجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب ما يضبطه الاقانون"
وينتخب الرئيس لخمسة أعوام لدورتين فقط متتاليتين أو منفصلتين كما حدد الفصل 77 صلاحيات الرئيس الخاصة به وتلك التي يشترك فيها مع رئيس الحكومة (الفصل 78) وحدد الباب أن مهام الرئيس في حالة العجز يتولاها رئيس الحكومة لمدة "لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة" وفي حالة الشغور الوقتي لرئاسة الجمهورية يحل محله رئيس الحكومة "ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستون يوماً"
كما جاء في الفصل 84 وفي حالة تجاوز الشغور الوقتي ستون يوماً يحل رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب "لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما"
كما حدد هذا الباب طريقة تكوين الحكومة فرئيسها من الحزب أو الائتلاف الأغلبي في الانتخابات التشريعية والوزراء وكتاب الدولة يختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الدولة واقر مشروع الدستور أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
الباب الخامس: السلطة القضائية
ويتكون من 23 فصلاً (من الفصل 102 إلى الفصل 124)
وفيه تقديم بثلاثة فصول ثم ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: القضاء العدلي والإداري والمالي وفيه 6 فصول ثم يتفرع إلى أربعة فروع
الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء وفيه 3 فصول
الفرع الثاني: القضاء العدلي وفيه فصل واحد
الفرع الثالث: القضاء الإداري وفيه فصل واحد
الفرع الرابع: القضاء المالي وفيه فصل واحد
القسم الثاني: المحكمة الدستورية وفيه 7 فصول
في هذا الباب تم تحديد شروط واجب توفرها في القاضي كالحياد والكفاءة والنزاهة، وحدد أقسام القضاء وهي القضاء العدلي والإداري والمالي.
وأقر الباب تكوين مجلس أعلى للقضاء من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية، ويتركب كل هيكل من المجالس المذكورة كالتالي ثلثين من القضاة، ويكونون في الغالب منتخبون مع وجود قضاة معينين وثلث من غير القضاة.
كما تم تحديد تركيبة كل فرع من فروع القضاء.
وتحدث مشروع الدستور في الفصل 115 عن المحكمة الدستورية، وحدد تركيبتها ب 12 عضوا، وجاء فيها: "يقترح كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، ستة مرشحين (لكل منهما)، على أن يكون ثلثاهم من المختصين في القانون. ويحدد الفصل طريقة انتخابهم بالقول: "ينتخب مجلس نواب الشعب اثني عشر عضوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح".
الباب السادس: الهيئات الدستورية المستقلة
ويتكون من 6 فصول (من الفصل 125 إلى الفصل 130)
في هذا الباب حدد الدستور التونسي الهيئات الدستورية وتركيبتها وومهامها.
وبعد فصل وحيد بمثابة ديباجة لهذا الباب يتكون هذا الباب إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: هيئة الانتخابات ويتكون من فصل واحد
القسم الثاني: هيئة الاتصال السمعي البصري ويتكون من فصل واحد
القسم الثالث: هيئة حقوق الإنسان ويتكون من فصل واحد
القسم الرابع: هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وفيه فصل واحد
القسم الخامس: هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وفيه فصل واحد
الباب السابع: السلطة المحلية
ويتكون من 12 فصل (من الفصل 131 إلى الفصل 142)
في هذا الباب تبنى مشروع الدستور خيار اللامركزية وقال: "تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون" (الفصل 131) ونظام الأقاليم هو تنظيم إداري جديد في تونس سيشمل عدة ولايات (محافظات) في اتجاه أفقي من الساحل إلى غرب البلاد للحد من التفاوت بين الجهات.
وأقر هذا الباب تكوين هيكل يسمى "مجلس الجماعات المحلية"
الباب الثامن: تعديل الدستور
ويتكون من فصلين (الفصل 143 والفصل 144)
بعد تحديد من يحق له تعديل الدستور وهم رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب مع الأولوية لمبادرة رئيس الجمهورية ويتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب مع أن رئيس الجمهورية يمكنه عرض التعديل على الاستفتاء ويقبل في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة كما ورد في الفصل 144.
الباب التاسع: الأحكام الختامية
ويتكون من ثلاثة فصول (من الفصل 145 إلى الفصل 147)
يؤكد هذا الباب على أن التوطئة جزء لا يتجزأ من الدستور ويحدد أن نفاذه يبدأ فور نشره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية .
الباب العاشر: الأحكام الانتقالية
وهو باب يتكون من فصلين (148 و149) وينبه إلى خيار التنفيذ التدريجي للدستور حسب صدور النصوص التشريعية الموافقة له، وأشار هذا الباب إلى سريان مفعول الفصل 22 المتعلق بجرائم التعذيب حتى على الجرائم التي سبقت نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.