دليل فرضيته: قوله تعالى: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُم وَلْيُوفُوا نُذورَهُم وَلْيَطّوَّفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}، استدل بهذه الآية على أنّها في طواف الإفاضة ابن رشد الحفيد وابن العربي وغيرهما، وأخرج مسلم عن جابر رضي اللّه عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ركب إلى البيت يوم النّحر فأفاض. وقته: من طلوع فجر يوم النَّحر، ويجب أن يكون بعد الرّمي، إلى آخر ذي الحِجّة، فإن أخّره الحاج عن ذي الحجّة، وفعله في المحرّم فعليه دم، لأنّه فعل الرّكن في غير أشهر الحجّ. فالحاج إذا رَمى العقبة، ونَحر، وحَلّق أو قصّر، نزل من مِنى لمكّة لطواف الإفاضة، ولا تسنّ له صلاة العيد بمنى ولا بالمسجد الحرام، لأنّ الحاج لا عيد عليه. شروط صحّة الطّواف مطلقًا: - الطّهارتان: يشترط في صحّة الطّواف طهارة الخُبث والحَدث كالصّلاة. - ستر العورة: وذلك كالصّلاة في حقّ الذكر والأنثى. - جعل الطّائف البيت عن يساره حال الطّواف. - إخراج كلّ البدن عن الشاذروان: وهو باء من حجر، ملتصق بحائط الكعبة، محدودب، وهو من هواء البيت. - إخراج كلّ البدن عن حِجر إسماعيل: وذلك لأنّ أصله من البيت، وهو الآن محوط ببناء على شكل قوس تحت ميزاب الرّحمة من الرُّكن العراقي الّذي يلي باب الكعبة إلى الرُّكن الشّامي. - أن يكون الطّواف سبعة أشواط، والسّبعة أشواط تبتدئ من الحجر إلى الحجر، فإن زاد الطّائف فبلغ الثمانية أو أكثر، قطع الطّواف وركع ركعتين للسّبعة الكاملة ويلغي ما زاد عليها ولا يعتد به، وإن شكّ هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة، فإنّه يبني على الأقل إن لم يكن مُسْتَنْكِحًا، فإن كان كذلك بنى على الأكثر. - أن يكون الطّواف داخل المسجد، فلا يجزئ خارجه ولا فوق سطحه. - الموالاة: يشترط للطّواف أن يكون متواليًا بلا فصل كثير، فإن وقع الفصل كثيرًا لحاجة أو لغيرها، ابتدأ من أوّله، وبطل ما فعله في البداية. عضو المجلس العلمي لمدينة الجزائر