دليل فرضيته قوله تعالى: {ثمّ ليقضوا نفثهم ولْيُوفُوا نُذُرَهم وليطّوفوا بالبيت العتيق}. استدل بهذه الآية على أنّها في طواف الإفاضة ابن رشد الحفيد وابن العربي وغيرهما، وأخرج مسلم عن جابر أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، ركب إلى البيت يوم النّحر فأفاض. وقته من طلوع فجر يوم النّحر، ويجب أن يكون بعد الرّمي إلى آخر ذي الحجّة، فإنّ أخّره الحاجّ عن ذي الحجّة، وفعله في المحرم، فعليه دم، لأنّه فعل الركن في غير أشهر الحجّ. فالحاجّ إذا رمى العقبة، ونحر، وحلَّق أو قصَّر، نزل من منًى لمكة لطواف الإفاضة، ولا تسنُّ له صلاة العيد بمنًى، ولا بالمسجد الحرام، لأنّ الحاجّ لا عيد عليه. شروط صحّة الطواف مطلقاً 1 الطّهارتان، يشترط في صحّة الطّواف طهارة الخبث والحدث، كالصّلاة. 2 ستر العورة، وذلك كالصّلاة في حقّ الذكر والأنثى. 3 جعل الطائف البيت عن يساره حال الطّواف. 4 إخراج كلّ البدن عن الشاذ، وهو بناء من حجر، ملصق بحائط الكعبة، محدودب، وهو من هواء البيت. 5 إخراج كلّ البيت عن حِجر إسماعيل، وذلك لأنّ أصله من البيت، وهو الّذي يلي باب الكعبة إلى الركن الشامي. 6 أن يكون الطواف سبعة أشواط تبتدئ من الحجر إلى الحجر، فإن زاد الطّائف فبلغ الثمانية أو أكثر، وركع قطع الطّواف وركع ركعتين للسبعة الكاملة ويلغي ما زاد عليها ولا يعتدي وإن شكّ هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة، فإنّه يبني على الأقل، إن لم يكن مشتنطحاً، فإن كان كذلك، بنى على الأكثر. 7 أن يكون الطّواف داخل المسجد، فلا يجزئ خارجه، ولا فوق سطحه. 8 الموالاة، يشترط للطّواف أن يكون متوالياً بلا فصل كثير، فإن وقع الفصل كثيراً لحاجة أو لغيرها، ابتداءً من أوّله، وبطل ما فعله في البداية.