سجود السّهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المُصلّي لجبر الخلل الحاصل في صلاته بسبب السّهو. وسهو المُصلّي يؤدّي به إلى الزّيادة أو النقص أو الشكّ. وهو يقابل العمد، فإذا زاد المصلّي أو نقص من صلاته عمدًا بطلت. أمّا الزّيادة سهوًا فمثالها المتضمن لكيفية جبرها ما ثبت من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صلّى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصّلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيتُ خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلّم”، وفي رواية: ”فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثمّ سلّم” أخرجه البخاري ومسلم. وإن ذكر المصلّي سهوه في الصّلاة الّذي أدّى به إلى الزّيادة فيها بعد زمن طويل، فعليه أن يعيد صلاته كلّها، أمّا إن ذكرها بعد زمن قصير بدقيقة أو دقيقتين فحكمها مبيّن في حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه ”أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صلّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصّرتَ الصّلاة، وقام النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إلى خشبة المسجد فاتّكأ عليها كأنّه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول اللّه أنسيتَ أم قُصِّرت الصّلاة؟ فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: لم أنس ولم تُقصّر، فقال الرّجل: بلى قد نسيتَ، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم للصّحابة: أحقّ ما يقول؟ قالوا: نعم، فقام النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فصلّى ما بقي من صلاته ثمّ سلّم ثمّ سجد سجدتين ثمّ سلّم” أخرجه البخاري ومسلم. أمّا النّقص، فإن نسي المصلّي تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، مثاله ما رواه البخاري وغيره من عبد اللّه بن بحينة رضي اللّه عنه أنّ النّبيّ صلّى بهم الظهر فقام في الرّكعتين الأوّليتين ولم يجلس ”يعني التشهّد الأوّل” فقام النّاس معه، حتّى إذا قضى الصّلاة ”أي أتمّها” وانتظر النّاس تسليمه كبّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يُسلّم ثمّ سلَّم” أخرجه البخاري ومسلم. أمّا الشكّ الّذي يتردّد به المصلّي أزاد أم نقص فإنّه يرجّح ما تيقّن منه، فقد ثبت في الصّحيحين وغيرهما من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ”إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصّواب، فليتمّ عليه ثمّ ليُسلِّم ثمّ يسجد سجدتين” أخرجه البخاري ومسلم. فإن شكّ أزاد أم نقص وتيقَّن عنده أنّه نقص فإنّه يسجد سجدتين قبل السّلام ثمّ يسلّم، دليله ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخُذري رضي اللّه عنه أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ”إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدركم صلّى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشكّ وليبن على ما استيْقَن ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلّى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشّيطان”. وعليه فإن شكّ المصلّي وترجّح عنده النقص سجد سجود السّهو قبل السّلام، وكذا إذا شكّ ولم يترجّح عنده لا نقص ولا زيادة، فإنّه يسجد قبل السّلام. أمّا إن شكّ المصلّي وترجّح عنده الزّيادة فإنّه يسجد سجود السّهو بعد السّلام، وإذا اجتمع عليه سهوان يسجد له قبل السّلام.