إفراد: وهو أن ينوي مريد الحجّ الإحرام بالحجّ وحده، وبعد الفراغ من الحجّ يعتمر إذا أراد. والإفراد عند علمائنا أفضل من التمتّع والقِرَان، لأنّ الإفراد كان صفة حجّة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. ففي الصّحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام حجّة الوداع، فمِنّا مَن أهلَّ بعُمرة ومنّا مَن أهلَّ بحجّة وعمرة ومنّا مَن أهلَّ بالحجّ، وأهلَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالحجِّ، فأمّا مَن أهلّ بالحجّ أو جمع الحجّ والعمرة لم يَحلّوا حتّى كان يوم النّحر. قِرَان: وهو أن ينوي مُريد الحجّ، الإحرام بالحجّ والعمرة معًا في وقت واحد، وإذا رتَّبَهما فيجب تقديم العُمرة على الحجّ في النّية، ويندب له إذا تلفَّظ بالنيّة أن يقدّم العُمرة أيضًا في اللّفظ، بأن يقول: نَويتُ الإحرام بالعمرة والحجّ. وللقِران صورة أخرى، وهي أن ينوي الحاج الإحرام بالعُمرة وحدها، أوّل الأمر ثمّ يردف الحجّ عليها قبل إتمام طوافها، فإن أتَمَّ طوافها صحّ له الإرداف مع الكراهة، ما لم يرفع من ركوع ركعتي الطّواف، فإن رفع من الركوع فلا يصحّ إرداف الحجّ حينئذ، لأنّ أكثر أفعال العُمرة قد انقضت. وشرط صحّة إرداف الحجّ أن تكون العمرة صحيحة إلى وقت إرداف، فإن فسدت لم يصحّ، وإذا حصل الإرداف أثناء طواف العمرة انقلب طواف العمرة نفلاً. تمتع: وهو أن ينوي المُحرِم الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحجّ وبعد الفراغ منها يَحرُم للحجّ في العام نفسه قبل أن يرجع إلى بلده، بشرط أن يكون كلّ مَن إحرام العمرة والحجّ عن شخص واحد، فإذا لم يكونا عن شخص واحد بأن أحرَم بالعمرة عن نفسه، ثمّ أحرم بالحجّ عن شخص آخر فلا يكون متمتّعًا. والصّحيح وجوب الهدي المتمتِّع ولو كان إحرامه بالعُمرة عن شخص وبالحجّ عن شخص آخر. [أنظر الشرح الكبير، ج2 ص30]. والمتمتِّع مثل القارِن يجب عليه هدي إذا لم يكن من سكان مكّة، لأنّه أدّى نُسكين في سفر واحد. قال الله تعالى: ”فمَن تمتَّع بالعُمرة إلى الحجِّ فما استيسَر مِنَ الْهَدْي”.