طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء مادة في قانون العقوبات تسمح بإفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقاب إن هم تزوجوا ضحاياهم، وبتعديل أخرى. وأوضحت المنظمة أنها تدعو الدول العربية منها الجزائر، إلى تعديل مادة في القانون بحيث تجرم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بما يشمل تلك التي يرتكبها الأزواج.
ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن لجنة الإدارة والعدل النيابية أعلنت في 7 ديسمبر الجاري "الاتفاق على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسمح بالكف عن ملاحقة، أو تعليق الحكم، بحق شخص ارتكب جرم الاغتصاب أو الخطف، أو اغتصاب القاصرات، إذا ما تزوج الضحية".
ونقلت المنظمة عن روثنا بيغم الباحثة لديها في حقوق المرأة في الشرق الأوسط قولها :"القانون الحالي يسمح باعتداء ثانٍ على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها. يجب أن تكون حماية الشرف عبر ضمان معاقبة المعتدين ونشر سلوكيات اجتماعية تدعم الناجيات من العنف الجنسي بدل وصمهن".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن لجنة الأممالمتحدة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة كانت دعت في نوفمبر عام 2015 إلى تجريم الاغتصاب الزوجي خلال مراجعتها سجله فيما يتعلق ب" اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة".
وقالت المنظمة إن مصر ألغت عام 1999 المادة 291 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصبين والخاطفين بالإفلات من العقاب من خلال الزواج من ضحاياهم، فيما ألغى البرلمان المغربي بندا في القانون كان "يسمح بإفلات بعض الرجال من العقاب بعد اغتصابهم طفلة إذا قبلوا بالزواج منها.
وسجلت المنظمة أن الأردن والبحرين وتونس والجزائر وسوريا والعراق وفلسطين والكويت وليبيا لا تزال تعمل بأحكام من هذا القبيل، ودعت على لسان روثنا بيغم، الباحثة في حقوق المرأة في الشرق الأوسط، لبنانوالأردن والبحرين إلى "الإسراع بتبني وتنفيذ الإصلاحات المقترحة لمنع المغتصبين من الإفلات من العقاب عبر الزواج من ضحاياهم. وعلى الدول الأخرى اللحاق بها".