أكدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أن التأثير المباشر وغير المباشر للزيادة في سعر الوقود سيقع على الناقلين الخواص المحرومين من دعم صناديق القطاع والمطوقين بالديون والضرائب، وأجمعوا على أن الرفع من قيمة الوقود مطلع سنة 2018 سيقع عليهم أكثر من غيرهم وذلك بنسب متفاوتة من 10% إلى 40% وهي نسبة الزيادات التي ستضطر 70 ألف ناقل إلى تطبيقها. ولمواجهة ذلك مع التقليص إلى أدنى حد ممكن من اللجوء إلى الزيادة في التسعيرة، اشترطت منظمات الناقلين العموميين وسيارات الأجرة والنقل العمومي للبضائع، اتخاذ جملة من التدابير الآنية لتحسين مناخ النشاط وتقليص قيمة الزيادة في التسعيرة، حيث ترى المنظمة ضرورة تدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية لحوالي 12 مليون جزائري زبون لوسائل النقل، وهؤلاء سيقعون لا محالة تحت طائل الزيادات الكبيرة في تذاكر النقل اليومي بكل أصنافه حتمية تخفيف الضرر على الناقلين بما يجعل اللجوء إلى الزيادة في التسعيرة مدروس.
الخواص يطالبون بفتح صندوق دعم نقل المسافرين
في ذات الإطار يصرّ مهنيو القطاع الخاص على تطبيق المساواة في الاستفادة من الصندوق الوطني رقم "125-302" والمنشأ بموجب المادة 51 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 الموجه أساسا لتدعيم تسعيرة النقل العمومي والمفصل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 أكتوبر 2011، أو تعويض الناقلين الخواص بصفة غير مباشرة عبر تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية بواسطة الإعفاء من غرامة قسيمة السيارات التي يمول بها جزئيا ذات الصندوق وتخفيض نسبة الضريبة الجزافية إلى 05% والإعفاء من ضريبة حق الطابع على التذاكر التي تقل عن 100دج. وتطالب منظمات الناقلين بتطبيق تسعيرة 20دج بكامل الرسوم كحد أدنى لمستعملي الحافلات مؤسسات خاصة ومؤسسات عمومية. والسماح بتطبيق التسعيرة الكيلومترية وفق نظام الشطر غير القابل للتجزئة وذلك بالنسبة للخطوط غير الحضرية الأقل من 30 كلم أو تلك التي تتجاوز 30 كلم بطابع ريفي أو المسالك جبلية. ومن بين توصيات منظمة "أونتا" في هذا الشأن، منع تقديم خدمات حافلات العبور بتسعيرة تقل عن تسعيرة خدمات حافلات الانطلاق عندما تكون الوجهة متطابقة. بالموازاة مع تطبيق تسعيرة 50دج كحد أدنى لمستعملي سيارات الأجرة الجماعية الحضرية، تطبيق تسعيرة 40دج (بكامل الرسوم) كحد أدنى لمستعملي سيارات الأجرة الجماعية ما بين البلديات وتطبيق تسعيرة 12 دج/كلم على مستعمل سيارة الأجرة الفردية عندما يطلب التنقل خارج الإقليم الذي يسري به العمل بالعداد، إضافة إلى فرض سلم التسعيرة كحد أقصى خارج الرسوم وإسقاط كل الاشتراكات الجزافية خلال المدة التي يتغيب فيها الناقل عن النشاط على مستوى محطات النقل. وطالبت المنظمات المذكورة بتطبيق إجراء الغرامات الجزافية على المخالفات المبينة في المادة 61 أعلاه والتي تستوجب غرامات لا تتجاوز قيمتها القصوى ثمانية آلاف دينار (8000 دج) وذلك بدفع مبلغ قيمته أربعة آلاف دينار (4000 دج) في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي معاينة المخالفة، أما في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية في الآجال المذكورة أعلاه، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة وترفع الغرامة إلى أقصى حد طبقا لأحكام المادتين 63 و64 أعلاه. ويرجع سبب المطلب إلى كثرة مخالفات قانون النقل التي يرتكبها السائق والتي تشكل خطرا على السلامة المرورية (زيادة الحمولة، خدمة المسافرين خارج نقاط التوقف لأن تحرير المحضر أمام العدالة ومعاقبته بغرامات مالية عملية ثقيلة غالبا ما تتخذ عدة أشهر مما يفقد الردع فعاليته خلافا لما هو معمول به في ردع مخالفات قانون المرور من خلال الغرامات الجزافية الآنية.