رفض وزير العدل بلقاسم زغماتي إعطاء مصداقية لملاحظات برلمانيين، بخصوص "تجاوزات" ارتكبتها الضبطية القضائية في التعامل مع متظاهرين معتقلين، خاصة ما تعلق بمدة تواجدهم بالحجز تحت النظر. كما رفض الحديث عن حماية خاصة" لضباط الأمن العسكري، المكلفين بالتحقيق في الجرائم. وقال زغماتي اليوم، أثناء عرض مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن "قواعد الحجز تحت النظر تطبق على الضبطية القضائية التابعة للأمن الوطني والدرك والأمن العسكري، ولا يوجد تجاوزات. لا ينبغي تسويق كلام خاطىء بهدف تغليط الناس". ونفى بالمناسبة وجود حالات تفتيش بيوت مواطنين، من دون إذن من النيابة. ويثار جدل حول هذا الموضوع أيضا. ويأتي حديث زغماتي في هذا الموضوع، في سياق اعتقالات وحجز متظاهرين وإيداعهم الحبس المؤقت، وهي وضعيات تثير استياء منظمات حقوقية، انتقدت "تجاوز القانون" في حالات كثيرة، كاعتقال وحبس حاملي الراية الأمازيغية. ونفى عضو الحكومة وجود "حماية خاصة" لعناصر الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري، ووصف اتهامات ب"ارتكاب تجاوزات" وجهت لهذا الجهاز الأمني، ب"الأفكار الهدامة". مشيرا إلى أن ضباطه "عسكريون يخضعون للمتابعة من طرف القضاء العسكري، في حال تورطوا في جرائم. ففي حال تجاوز القانون، تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر في القضية، وتطلب رأيا من النيابة العسكرية على سبيل الاستشارة، ولا يكون رأيها ملزما. وفي حال قدَر المجلس القضائي وجود عناصر جريمة، يحيل الملف إلى القضاء العسكري لمتابعتهم". من جهة أخرى، خاض زغماتي في موضوع الرسائل المجهولة كمنطلق للنيابة لفتح تحقيقات في الجرائم، واعتبرها "آفة... هي بالنسبة لي كقاضي نيابة وكوزير، آفة". والرسائل المجهولة للتبليغ عن جرائم، تعكس خوفا من تداعيات سلبية على أصحابها في حال بلَغوا بأنفسهم عن الجريمة، وهذا الوضع لا يستقيم، حسب وزير العدل الذي أضاف:"التحقت بالقضاء عام 1981 .. كانت الرسائل المجهولة تتهاطل علي، وكان هناك قضايا هامة وخطيرة عالجناها انطلاقا من رسائل مجهولة". وأوضح زغماتي أن مبادرة الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، "تهدف إلى تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد ،عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة ، العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيود على أداء الشرطة القضائية وعملها". ويقترح المشروع المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15مكرر 1 و 15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية، وتتعلق بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام ، وصلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن . و يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية، من طرف غرفة الاتهام عبر إعادة النظر في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017، الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة. وتم إدراج ، ضمن تدابير قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015، شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية، لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها، أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير، التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة.