لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرسم الجديد على السيارات: مديرية الضرائب توضح
نشر في الخبر يوم 08 - 01 - 2020

سيكون الرسم المفروض على السيارات والآلات المتنقلة، بموجب المادة 84 من قانون المالية 2020، مدفوع مرة واحدة في السنة مهما كانت مدة عقد التأمين، حسبما أفادت به المديرية العامة للضرائب في تعليمة موجهة إلى مصالح الضرائب والجباية.
وفي شرحها لتدابير المادة 84 من قانون المالية 2020، التي فرضت رسم على السيارات والآلات المتنقلة, تنص وثيقة المديرية العامة للضرائب أن هذا الرسم "يقع على عاتق مالك السيارة أو الآلة المتنقلة (أشخاص أو مؤسسات)".
وأضافت المديرية العامة للضرائب أن تسعيرة هذا الرسم محددة كالتالي : 1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية، و3.000 دج بالنسبة للعربات الأخرى والآلات المتنقلة.
وأكدت المديرية العامة للضرائب انه "سيجمع الرسم الجديد على السيارات والآلات المتنقلة من طرف مؤسسات التأمين خلال اكتتاب عقد التامين".
وحسب نفس المصدر، فانه" يجب على صاحب المركبة أن يسدد سنويا الرسم لدى المؤمن ( شركة التأمين) والذي يجب أن يدون المبلغ في عقد التأمين وكذا تاريخ صلاحية الرسم التي يجب أن تغطي سنة كاملة من اثنا عشر (12) شهرا مهما كانت مدة صلاحية عقد التأمين".
وفي هذا السياق، أوضحت المديرية العامة للضرائب بخصوص عقود التأمين التي تقل مدة صلاحيتها عن سنة واحدة أنه "على مالك المركبة أن يقدم عند كل تسجيل لعقد تأمين آخر، العقد الأولي الذي تم من خلاله تسديد الرسم وذلك خلال كل فترة صلاحية الرسم".
من جهة أخرى, أشارت المديرية العامة للضرائب أن المبالغ المتعلقة بالرسم والتي يتم جمعها خلال مدة شهر يجب إعادة ايداعها من قبل شركة التأمين خلال العشرين (20) يوما من الشهر الموالي لدى صندوق قابض الضرائب و ذلك عبر تصريح قسيمة الإشعار بالدفع ( ج رقم 50)" .
كما ذكرت ذات الهيئة بأن منتوج الرسم يوجه بموجب المادة 84 من قانون المالية لسنة 2020 كما يلي : 70 بالمائة لميزانية الدولة و30 بالمائة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وطالبت المديرية العامة للضرائب من مصالحها نشر واسع لهذه التعليمة وكذا السهر على تطبيقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.