سيكون الرسم المفروض على السيارات والآلات المتنقلة، بموجب المادة 84 من قانون المالية 2020، مدفوع مرة واحدة في السنة مهما كانت مدة عقد التأمين، حسبما أفادت به المديرية العامة للضرائب في تعليمة موجهة إلى مصالح الضرائب والجباية. وفي شرحها لتدابير المادة 84 من قانون المالية 2020، التي فرضت رسم على السيارات والآلات المتنقلة, تنص وثيقة المديرية العامة للضرائب أن هذا الرسم "يقع على عاتق مالك السيارة أو الآلة المتنقلة (أشخاص أو مؤسسات)". وأضافت المديرية العامة للضرائب أن تسعيرة هذا الرسم محددة كالتالي : 1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية، و3.000 دج بالنسبة للعربات الأخرى والآلات المتنقلة. وأكدت المديرية العامة للضرائب انه "سيجمع الرسم الجديد على السيارات والآلات المتنقلة من طرف مؤسسات التأمين خلال اكتتاب عقد التامين". وحسب نفس المصدر، فانه" يجب على صاحب المركبة أن يسدد سنويا الرسم لدى المؤمن ( شركة التأمين) والذي يجب أن يدون المبلغ في عقد التأمين وكذا تاريخ صلاحية الرسم التي يجب أن تغطي سنة كاملة من اثنا عشر (12) شهرا مهما كانت مدة صلاحية عقد التأمين". وفي هذا السياق، أوضحت المديرية العامة للضرائب بخصوص عقود التأمين التي تقل مدة صلاحيتها عن سنة واحدة أنه "على مالك المركبة أن يقدم عند كل تسجيل لعقد تأمين آخر، العقد الأولي الذي تم من خلاله تسديد الرسم وذلك خلال كل فترة صلاحية الرسم". من جهة أخرى, أشارت المديرية العامة للضرائب أن المبالغ المتعلقة بالرسم والتي يتم جمعها خلال مدة شهر يجب إعادة ايداعها من قبل شركة التأمين خلال العشرين (20) يوما من الشهر الموالي لدى صندوق قابض الضرائب و ذلك عبر تصريح قسيمة الإشعار بالدفع ( ج رقم 50)" . كما ذكرت ذات الهيئة بأن منتوج الرسم يوجه بموجب المادة 84 من قانون المالية لسنة 2020 كما يلي : 70 بالمائة لميزانية الدولة و30 بالمائة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. وطالبت المديرية العامة للضرائب من مصالحها نشر واسع لهذه التعليمة وكذا السهر على تطبيقها.