عرض وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها أمام أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وأكد زغماتي أن هذا النص يرمي إلى "التكييف المستمر" للمنظومة القانونية مع تطور أشكال جرائم الاختطاف"، مبرزا أن جريمة الاختطاف التي تعد "دخيلة" عن المجتمع الجزائري، تعد من "أقدم وأخطر الجرائم التي عرفت انتشارا في العالم، سيما مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم". ويتضمن ذات النص الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري. كما يحدد ذات المشروع الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة. وبخصوص التدابير المشددة التي جاء بها المشروع، فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية وفي حال اختطاف طفل، فإن المشروع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام. ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد- حسب ذات النص- بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق. كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية. واستنادا لهذا المشروع يمكن للنيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.