أسفرت عملية غربلة قوائم المترشحين لتشريعيات 12 جوان القادم بولاية ادرار عن سقوط أكثر من 16 من الأسماء الطامحة في دخول السباق وصفت بالثقيلة منهم رؤساء بلديات ومنتخبين حاليين وسابقين ورجال أعمال وغيرهم وشرعت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إبلاغ المترشحين الذين رفضت ملفاتهم وقد تَسلم عدد منهم محاضر التبليغ لتمكينهم من اللجوء للمحاكم الإدارية للطعن في القرار وتنص المادة 206 من القانون العضوي للانتخابات بأنه يتعين أن يكون رفض أي ترشيح معللا تعليلا قانونيا صريحا بقرار من المنسق. ويجب أن يبلغ قرار الرفض خلال 8 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويمكن تمديده ل4 أيام. وقرار الرفض قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 3 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ وتفصل المحكمة الإدارية في أجل يومين. كما تنص المادة 200 من نفس الأمر على أنه يشترط في المترشح ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة، وألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين.