* صدور أمر رئاسي يعدل ويتمم بعض أحكام قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية أكد المجلس الدستوري "دستورية" أحكام الأمر الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان ، لكونها "لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح"، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بخمسة أيام. وفي هذا الإطار، أكد المجلس الدستوري "دستورية" مواد الأمر موضوع الإخطار، اعتبارا لكونها "لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح". وقد جاء هذا القرار بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري قصد مراقبة دستورية هذا النص، وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور. للتذكير، كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد وقع أمرا يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح لتشريعيات 12 جوان بخمسة أيام، وهذا بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أمر رئاسي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر 21-01 المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويتضمن هذا الأمر تعديل المادتين 203 و206 حيث تحدد المادة 203 المعدلة آجال إيداع قوائم المترشحين بخمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الانتخابات. في حين، أوضحت المادة 206 المعدلة الإجراءات المتعلقة برفض أي ترشيح أوقائمة، حيث اشترطت المادة أن يكون "الرفض معللا تعليلا قانونيا صريحا حسب الحالة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج". كما حددت ذات المادة وجوب "تبليغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، كما يمكن لرئيس السلطة المستقلة، عن الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بأربعة أيام (4) على الأكثر. يعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل". وحسب ذات المادة، فإن قرار الرفض يكون "قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليما خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه".كما أشارت ذات المادة الى أن "قرار الرفض يكون قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه". "وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا -حسب نص المادة- في الطعن خلال يومين ابتداء من تاريخ إيداعه"، كما "يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في آجل يومين ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم، وتفصل ذات المحكمة في الطعن في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه".