قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ظهر اليوم الأحد، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات. وأكد طبي خلال جلسة العرض المشروع "يأتي لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة، لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة"، مبرزا ان المشروع "يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم". وأوضح أن التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات "تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة". و اقترح المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة". ويقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات حسب الوزير "مراجعة الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة". وكشف الوزير أن هذا المشروع "يشدد العقوبة في حال عرقلة الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم"، موضحا أنه يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها". وأفاد الوزير أن التعديل الوارد في ذات المشروع "يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا"، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال"