صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية الساحقة، على نصي قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والعقوبات. وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية، ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة. تجريم بعض الأفعال الماسة بأمن وبالوحدة الوطنية قال بلقاسم زغماتي، وزير، خلال عرضه المشروع، أنه في السنوات الأخيرة برزت بعض التصرفات أخذت شكل انحرافات تهدد اللحمة الاجتماعية مضيفا أن بعض الجرائم تم ارتكابها من قبل أشخاص تلقوا أموالا من جهات داخل وخارج الوطن وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات، وأمام هذه الأفعال يقترح مشروع القانون تجريما خاصا لها بعقوبة خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من 500 ألف دينار إلى 700 ألف دينار جزائري، وتسلط هذه العقوبة بمجرد تلقي الأموال بغض النظر عن تحقق الجريمة التي تلقى الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها. وتضاعف العقوبة إذا ما تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كانت شكلها أو تسميتها، وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أو خارج الوطن تكون عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 500 ألف الى 1000.000 دينار جزائري مع معاقبة الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة إذا ترتب عن هذه الأفعال ارتكاب جناية أو جنحة. تجريم أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العام ويقترح المشروع معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة أخبارا كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين وهذا بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف دينار جزائري إلى 300 ألف دينار على أن تضاعف العقوبة في حالة العود. أما بخصوص تجريم فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر يعاقب مرتكبيها بحبس من ست إلى سنتين وبغرامة بين 60 ألف و200 ألف دج وترفع العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 300 ألف و500 ألف إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث. جرائم الإهانة والتعدي على الإمام ويقترح النص في حالة الاهانة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار وفي حالة الاعتداء على الإمام تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500 ألف الى 1000.000 دج. كما يقترح المشروع تشديد العقوبات المقررة للأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف الى 500 ألف دج. مخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية واقترح نص القانون تشديد الأحكام المتعلقة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية برفع الحد الأدنى من الغرامة من 300 دج إلى 100 ألف دج وحدها الأقصى من 6000 الى20 ألف دج. وقصد الردع الفوري للمخالفين ينص المشروع على إمكانية انقضاء الدعوى العمومية المترتبة على هذه المخالفة بدفع غرامة جزافية في أجل عشرة أيام من تاريخ الأخطار. وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي للبت في ظرف عشرة أيام دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر المخالفة. تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات ويتضمن تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات اذ يقترح المشروع على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع الاسئلة و الأجوبة للامتحانات النهائية الأطوار التعليمية الثلاث أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني والمسابقات الوطنية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دج. ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات. وترفع العقوبة الى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة ما بين 500 ألف و1.000.000 دج اذا كان مرتكبيها من منظمي أو مؤطري أو المشرفين علي الامتحانات. جريمة التزوير وتطرق نص المشروع، إلى جريمة التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والاعفاءات الاجتماعية باللجوء إلى التزوير أو التصريح الكاذب. وتقترح أحكام النص حبسا من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 100 ألف و300 الف دج لكل من يتحصل على إعانة مالية أو مادية من الدولة عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب. كما يعاقب كل من يحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 الف الى 300 الف دج.