أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، بيانا تذكر فيه بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المعدل والمتمم، الذي يمنع منعا باتا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الإقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم ومنتجي المرطبات والقشدة واللبن والمثلجات...الخ، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجه حصريا للعائلات. وأضاف البيان الصادر مساء الأربعاء، بأن هذا يأتي "في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية بالحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره ب 25 دج للتر". وعليه، يضيف ذات المصدر، فإن "كل الأعوان الإقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري ملزمون بتقديم الوثائق التبريرية التي تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة وتفتيش. وفي هذا الشأن، دعت الوزارة كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال مادة الحليب بضرورة "الإلتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50 المذكور أنفا وكل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح من أفريل 2022، سوف يترتب عليها إتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريعات سارية المفعول".