بعد إجراء عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 07 سبتمبر المقبل، لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس الخميس، ينتظر أن تبلَغ السلطة المعنيين وعددهم 15 (وفق ما أعلنته وأج)، بقرارها بشأن استيفاء شروط الترشح من عدمه، في غضون سبعة أيام، وفق ما يقتضيه الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتذكر المادة 252 من القانون أن السلطة المستقلة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح". إثرها يبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه. وتتولى الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات، إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح، إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها، حسب المادة ذاتها، التي تشير إلى أن المحكمة الدستورية "تعتمد بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه 07 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور". وتتناول المادة الدستورية شروطا خاصة بسحب الترشح، بعد أن ينال المترشح موافقة المحكمة الدستورية. وبحسب قانون الانتخابات، فإن قرار المحكمة الدستورية بخصوص الطعون التي ترد إليها، تنشر في الجريدة الرسمية. وتفيد المادة 255 من القانون ذاته، أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني". وفي هذه الحالة، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. وتؤكد المادة ذاتها أنه "في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المحكمة الدستورية على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما". وبموجب المادة 256 من القانون، تعلن المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول. وتعين عند الاقتضاء، المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني. فيما تختص المادة 257 بتحديد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم ال 15بعد إعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني 30 يوما.