أعطى المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور بعدا جديدا للمجال الاقتصادي؛ من خلال التأكيد على ضرورة بناء اقتصاد منتج ومتنوع، وكذا عبر التشديد على مسألة أخلقة الممارسات الاقتصادية، والحفاظ على بنية الاقتصاد الوطني من كل الانحرافات والآفات. كما كرّس توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة لمراقبة رؤوس الأموال التجارية للدولة، فضلا عن حديثه، لأول مرة، عن التزام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار. ومن خلال هذه العناصر الجديدة التي تضمّنها أبو القوانين، يبدو واضحا الاهتمام بالمحور الاقتصادي؛ بالحماية حينا والانفتاح أحيانا أخرى، مع العمل على مكافحة كل الأمراض التي عانى منها لسنوات، والتي وإن كانت في لب عمل المشرّع سابقا، فإن التعديل الدستوري جاء ليعزّزها أكثر من خلال دسترتها. ذلك ما أوضحته ديباجة المشروع، حيث جاء فيها أن الشعب الجزائري يظل "متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية، والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة". وضمن هذا المنظور تحدثت الديباجة عن ضرورة "تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمّن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية" من جهة، و«حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة". وجاءت المادة 17 من مشروع التعديل الدستوري لتؤكد بطلان كل التخوفات التي سادت على خلفية مضمون المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، الذي دخل حيّز التنفيذ في جانفي الجاري، والتي أشارت إلى إمكانية فتح رساميل المؤسسات العمومية الاقتصادية أمام شركاء خواص وطنيين؛ حيث جددت التأكيد على أن "الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية"، وأنها تشمل "باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات"، كما تشمل "النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون". وهو ما يحدد، بشكل مباشر، المؤسسات "الاستراتيجية" غير الخاضعة للخوصصة أو لفتح رأسمالها، مثلما تم الحديث عنه سابقا من طرف الحكومة ممثلة في الوزير الأول ووزير المالية. وعبر المادة 17 مكرر تم تعزيز هذه النظرة "الحمائية" للممتلكات الوطنية؛ من خلال التأكيد على ضمان الدولة للاستعمال "الرشيد" للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة، وكذا حماية الدولة ل "الأراضي الفلاحية" ول "الأملاك العمومية للمياه". كما أشارت المادة 18 إلى أن "الأملاك الوطنية يحددها القانون"، وتتكون من "الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية، وأن يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. من جهة أخرى، فإن الدولة تتكفل، حسب المادة 19، بتنظيم التجارة الخارجية وشروطها ومراقبتها، كما تكفل ضبط السوق، وتحمي حقوق المستهلكين، وتمنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة. ويعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال. إلا أن الدولة تضمن، بالمقابل في المادة 37، "حرية الاستثمار والتجارة"؛ إذ تشير إلى أنها "معترَف بها، وتمارَس في إطار القانون". كما تؤكد عمل الدولة على "تحسين مناخ الأعمال"، وتشجيع "ازدهار المؤسسات بدون تمييز؛ خدمةً للتنمية الاقتصادية الوطنية". وكرّس المشروع التمهيدي لتعديل الدستور توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة لمراقبة رؤوس الأموال التجارية للدولة التي تضمّنها قانون سابق صدر في 2010 في إطار تحسين الحكم الاقتصادي. إذ يشير في المادة 170 إلى "استقلالية مجلس المحاسبة"، و«مساهمة هذه الهيئة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية"، مع تكليفه بمراقبة رؤوس الأموال التجارية للدولة إضافة إلى مراقبة مالية الدولة والجماعات المحلية والمصالح العمومية. وتسمح دسترة توسيع مهام هذا المجلس بتعزيز الدور الاستراتيجي له في حماية الأموال العامة ضد الممارسات غير القانونية؛ سواء كانت تابعة للإدارة العمومية أو المؤسسات الاقتصادية. كما تؤدي إلى رفع مهمته المرتبطة بمراقبة المؤسسات، إلى مصاف المبدأ الأساسي بعدما كانت لا تعدو أن تكون حكما قانونيا.