كرس المشروع التمهيدي لتعديل الدستور توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة لمراقبة رؤوس الاموال التجارية للدولة التي تضمنها قانون سابق صدر في 2010 و ذلك في اطار تحسين الحكم الاقتصادي. و يشير المشروع التمهيدي في مادته ال 70 الى "استقلالية مجلس المحاسبة" و الى "مساهمة هذه الهيئة في تطوير الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الاموال العمومية". و من اهم الامور الجديدة التي جاء بها هذا نص التعديل الدستوري بخصوص مجلس المحاسبة هو تكليفها كذلك بمراقبة رؤوس الاموال التجارية للدولة و ذلك بالاضافة الى مراقبة مالية الدولة و الجماعات المحلية و المصالح العمومية. و ياتي توسيع صلاحيات المجلس الدستوري عقب الامر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010 المعدل و المتمم للامر الصادر في يوليو 1995 و الذي ينص في مادته الثامنة مكرر على ان "مجلس المحاسبة يمارس مهام المراقبة على تسيير الشركات و المؤسسات و الهيئات مهما كان طابعها القانوني و التي تمتلك فيها الدولة او الجماعات الاقليمية او المؤسسات او اي هيئة عمومية اخرى اغلبية راس المال او قوة راجحة في القرار و ذلك بصفة جماعية او منفردة". و تاتي دسترة توسيع مهام مجلس المحاسبة لتعزز الدور الاستراتيجي لهذه الاخيرة في حماية الاموال العامة ضد الممارسات غير القانونية سواء كانت تابعة للادارة العمومية او للمؤسسات الاقتصادية. و من خلال هذه الدسترة فقد تم رفع مهمة مجلس المحاسبة المرتبطة بمراقبة المؤسسات الى مصاف المبدا الاساسي بعدما كانت لا تعدو ان تكون احد الاحكام القانونية. و في هذا الاطار اكد الاستاذ في الاقتصاد المؤسساتي محمد شريف بلميهوب في تصريح لوأج ان "المبدا العام في تسيير الاموال العامة يتمثل في مراقبة المال العام حيثما وجد. و عليه فانه يمكن لمجلس المحاسبة ان يتدخل في المؤسسات العمومية الاقتصادية الا ان هذه المراقبة يجب ان تقتصر على استعمال الموال العامة دون ان تمس تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية". من جهته يشير الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري الى ان مجلس المحاسبة "يساهم في تطوير الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الاموال العمومية". للاشارة فان اخلقة ممارسات الحكم الاقتصادي قد تم تكريسها كذلك في اطار احكام اخرى مدرجة في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور و التي تنص على ان للشعب مؤسسات تتمثل اهدافها في "حماية الاقتصاد الوطني ضد كل اشكال الاختلاس و الرشوة و التحويل غير الشرعي و الاساءة و المصادرة غير الشرعية" (المادة 8). للتذكير فقد تم انشاء مجلس المحاسبة سنة 1980 بموجب القانون رقم 80-05 المؤرخ في الفاتح مارس 1980. و يعتبر مجلس المحاسبة هيئة مكلفة بالحكم على انتظام الحسابات العمومية و مراقبة استعمال الاموال العامة بالاضافة الى اعلام الحكومة و البرلمان و الراي العام بمدى مطابقة هذه الحسابات و كذا اعداد تقرير سنوي يوجه الى رئيس الجمهورية.