يقترح مشروع قانون استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، والذي تنفرد "المساء" بنشره على إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراثية التي تتولى تشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية لهذه البصمات وشروط استغلالها وإتلافها، فضلا عن شروط مسك البطاقيات الخاصة بفئات الأشخاص والأدلة الجنائية وتحديد مهام القاضي المكلف بالمصلحة المركزية. مشروع القانون الذي يتضمن 20 مادة مقسمة على 5 فصول، يجرم إفشاء المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية واستعمال العينات البيولوجية أوالبصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في مشروع القانون، فضلا عن رفض الخضوع لتحاليل الحصول على البصمة الوراثية. كما حددت وثيقة المشروع شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية التي حصرتها في السلطات المخولة التي لها صلاحية أخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة أو الترخيص بأخذها وكذا المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل وفئات الأشخاص الذين يمكن إخضاعهم لتحاليل البصمة والأشخاص المؤهلين لأخذ العينات من أجل إجراء التحاليل الآنف ذكرها والأجهزة المعتمدة لإجراء التحاليل وشروط وحدود استعمال البصمة الوراثية. أحكام النص تتضمن مواصلة المصالح المختصة للأمن والدرك الوطنيين عملية حفظ العينات البيولوجية التي أجريت عليها تحاليل وراثية إلى حين إتلافها طبقا لأحكام مشروع القانون، مع تحويل البصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح سالفة الذكر إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المنصوص عليها في هذا المشروع في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ دخولها الخدمة.قانون استعمال البصمة الوراثية يخول لوكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق والحكم، الأمر بأخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون. ويجوز لضباط الشرطة القضائية في إطار تحرياتهم طلب أخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية المختصة. كما يجوز أخذ العينات البيولوجية من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أوالنظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك. القانون يشمل أيضا الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال وضحايا الجرائم والأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم والمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز 3 سنوات لارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أوضد الأشخاص أوالآداب العامة أوالأموال أوالنظام العمومي أوالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أوجنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك. أخذ العينات البيولوجية يمكن أن يشمل الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية والمتوفين مجهولي الهوية والمفقودين أوأصولهم أوفروعهم والمتطوعين. باستثناء المتطوعين، لا يجوز أخذ العينات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي المختص، كما لا تؤخذ العينات البيولوجية من الطفل إلا بحضور أحد والديه أو وصيه أوالشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنه قانونا وفي حالة عدم إمكان ذلك بحضور ممثل النيابة العامة المختصة. عندما يتعلق الأمر بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، يتم أخذ العينات البيولوجية بإذن من النيابة العامة التي توجد المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها ويمكن أيضا أخذ العينات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة. من جهة أخرى، لا يمكن حفظ البصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية لمدة تفوق 25 سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين و25 سنة بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة نهائي و40 سنة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمفقودين والأشخاص المتوفين المجهولي الهوية والعينات البيولوجية التي تم رفعها من مكان الجريمة. كما تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بأمر من القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أومن الأشخاص المعنيين بانتهاء المدة المذكورة. مشروع القانون يحتفظ بنفس الأحكام الجزائية السابقة والتي تعاقب بموجبها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كل من يستعمل العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون. كما يعاقب بالحبس من 6 إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية. لوح أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية مشروع استعمال البصمة الوراثية سيسدّ الفراغ القانوني قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، إن مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص "يأتي لسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال رغم استعمال هذه التقنية منذ سنوات"، مشيرا إلى أن ذلك استدعى وضع نص قانوني يؤطر هذه العمليات ويحدد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إلى البصمة الوراثية دونما ضرورة موضوعية تبرر ذلك. خلال عرض مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أن الوثيقة تضمن "عدم استعمال العيّنات المتحصل عليها أو المحفوظة في أغراض غير مشروعة". لوح أبرز أن "استخدام تقنية البصمة الوراثية قد تطرقت إليه الهيئات والمنظمات الدولية في مؤتمراتها وإعلاناتها، أهمها الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان الصادر عن منظمة اليونسكو في 11 نوفمبر 1997، الذي يُشترط في استعمال البصمة الوراثية، مع مراعاة الثقافة الأخلاقية والاجتماعية لكل مجتمع". الوزير أشار، من جهة أخرى، إلى أن مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، يقوم على عدة مبادئ، أهمها "حماية الحياة الخاصة للأشخاص، وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله". كما سيسمح المشروع - يضيف السيد لوح - ب "استعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عيّنات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها تلقائيا، أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها". رئيس اللجنة عمار جيلاني ثمّن في تدخله مشروع القانون الذي يأتي - كما قال - "لمواءمة التشريع الوطني مع التطور الذي يشهده العالم في مجال وسائل الإثبات وتقدم البحث العلمي في هذا المجال"، مشيرا إلى أن المشروع "يدخل في إطار سلسلة الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".