تعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أفريل 2007، عندما رفعت احدى الضحايا شكوى ضد اشخاص وعدوها بشقة ببلدية الشراقة (غرب العاصمة) ودفعت لهم مبلغ 80 مليون سنتيم كمقدم للشقة علما أن هؤلاء الاشخاص تماطلوا في تسليم السكن مما جعل الضحية تتيقن من انها وقعت ضحية نصب واحتيال· وكشفت عمليات التحري والتحقيق التي قامت بها مصالح الامن عن وقوع مالا يقل عن 11 شخصا ضحية هذه الشبكة المنظمة والمتخصصة في اعادة بيع شقق دون علم اصحابها، وتتوزع هذه الشقق في مناطق عدة من العاصمة كحي اللوز، سعيد حمدين، عين النعجة، حسين داي، بئر توتة، الشراقة، الجزائر شاطئ وعين بنيان، وسهل موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي المدعوب·ن الذي انتحل صفة مدير الديوان عمليات نصب هذه الشبكة اذ استنسخ مفاتيح شقق قد تم بيعها لأصحابها· وانكر المتهمون السبعة وهم "د·ك " تاجر سيارات، "ب·ن " موظف ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي "م·ب " مقاول، "ح·م " "ن·ع "، "ص·ب " و "غ·ف " اثناء محاكمتهم بتهمة جنحة تكوين جمعية اشرار التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية والنصب والاحتيال وتقليد اختام عمومية، ناهيك عن تهمة جنحة انتحال وظيفة وصفة الغير والتصريح الكاذب لكل من المتهم "ب·ن " و "م·ب " ما نسب إليهم، بحيث صرح "د·ك " بأنه هو من راح ضحية نصب واحتيال كونه اشترى شقة غير مكتملة البناء بسعيد حمدين مقابل مبلغ مالي قدره 137 مليون سنتيم وكان الوسيط صديقه "م·ب " الذي عرفه ب "ب·ن " على اساس انه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري والذي سلمه بنفسه مفاتيح الشقة وصرح "م·ب " بأنه يعرف المتهم "ح·م " باعتباره جاره واخبره بيع الديوان لمنازل تساهمية، من جهته فند "م·ح " كل اقوال م·ب معلقا ان هذا الاخير عرفه ب "غ·ف " صاحب مقهى بعين النعجة الذي اخبره بأن ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي يوزع سكنات وأنكر "ب·ن " انتحاله صفة مدير الديوان، مضيفا أنه ضحية مؤامرة حيكت ضده إلا أن "ن·ع " صرح بأنه يعرف كل من "ح·م " و "م·ب " لأنهما من ابناء حيه وبرأ نفسه من التهمة المنسوبة إليه· وأكد دفاع الضحية ثبوت التهمة في حق جميع الماثلين امام العدالة وطالب بتعويض لموكليه وبعدها التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من "د·ك "، "م·ب "، "ح·م " ، "ن·ع " و "ب·ن " وثلاث سنوات حبسا نافذا لكل من ص·ب " و "غ·ف " وتمسك دفاع المتهمين ببراءة موكليه لذا طالب بالإفراج عنهم· وبعد المداولات قضت هيئة محكمة الجنح للحراش بحبس المتهم ن·ب ثلاث سنوات نافذة وبحبس باقي التهمين 18 شهرا نافذا· *