أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أن تطبيق أحكام قانون المعاشات العسكرية لا سيما ما تعلق منها بمراجعة المنح الخاصة بالتقاعد، يكون بصفة تلقائية على كافة المتقاعدين وذوي حقوقهم، مشيرا إلى أن إعادة تثمينها تندرج ضمن الشروط الواردة في المادتين (45 –و45 مكرر) من نفس الأمر المشار إليه. كما أن المادة 52 من القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والمتعلقة بالأجر، تنص على أن الأجر المتكون من الراتب والتعويضات ينحصر تطبيقه على المستخدمين الموجودين في حالة الخدمة فقط. جاء ذلك في رد الوزير الأول على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي، مشيرا بخصوص منحة التعويض المنصوص عليها في إطار حماية ضحايا الإرهاب وذوي حقوقهم لاسيما فئة مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، إلى وجود إطار قانوني خاص يحكم هذه المسألة، وهو ما لم يثر إلى حد اليوم أي إشكال يُذكر. كما ذكّر الوزير الأول بأن تنفيذ أحكام ميثاق السّلم والمصالحة الوطنية على مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، لا يخص سوى الأفراد الذين تواطأوا واقترفوا أعمالا إرهابية بمفهوم قانون العقوبات. أما بخصوص استفادة المستخدمين المتعاقدين وذوي حقوقهم من مختلف الخدمات الاجتماعية ومرافق الصحة العسكرية، فأشار الوزير الأول إلى أن هذا الحق مكفول في إطار تنظيمي ملائم، فضلا عن سعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بشكل متواصل إلى تحسين ظروف عيش المتقاعدين وذوي حقوقهم والتكفل بانشغالاتهم الاجتماعية. فيما يتعلق بالخبرة الطبية والعجز والإعفاء الصحي والتي تُعد بغرض الاستفادة من منحة العجز أو إعادة تثمينها، قال سلال، إنها مسألة منظمة بموجب أحكام مرسوم يتضمن التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، والذي اهتم بتحديد كل الإجراءات القانونية المرتبطة بها فضلا عن آجال وكيفيات الطعن المرتبطة بها. بخصوص الترقية المقترحة من النائب إلى الرتبة الموالية مباشرة لفائدة الجرحى الذين أنهوا الخدمة في الجيش الوطني الشعبي، أوضح الوزير الأول أن هذا النّمط من الترقية مكفول لهم بموجب أحكام القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، مشيرا إلى أنها تخصص إما للمستخدمين العسكريين الذين يتوفون أثناء تأدية مهامهم وأولئك الذين سقطوا في ميدان الشرف اعترافا بتضحيتهم، وإما لاستحقاق خاص لمكافأة عمل مبهر أو عمل بطولي أو عمل شجاع. بشأن مسألة الأوسمة قال سلال، إن منحها يتم بطريقة واضحة ودقيقة عملا بالتدابير التشريعية المكرسة في هذا المجال، لاسيما أحكام القانون المؤرخ في فبراير 1986، المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وقانون 1990 المتضمن إحداث وسام الشرف والقانون المؤرخ في جويلية 2015، المتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي.