أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الصادر سنة 1976 جاء لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية "الصعبة" التي يعيشها الأفراد العسكريون منذ عقود سابقة. وأوضح خذري لدى عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أهمية وجدوى الاجراءات والترتيبات التشريعية الجديدة المتضمنة في المشروع سيما ما تعلق منه بالوضعيات والحالات الاجتماعية التي ظهرت خلال السنوات الاخيرة والتي ارتأت من خلالها الوزارة الوصية تحيين أحكام قانون المعاشات العسكرية. ولأن بعض أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية لم تنص على وضعيات وحالات اجتماعية ظهرت منذ التعديل الأخير سنة 1984 إرتأت الجهات المعنية --حسب الوزير-- اقتراح مشروع جديد يكفل حق معاشات الافراد العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والافراد العسكريين المدعوين والذين اعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية الجرحى منهم في اطار عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب وكذا المعفوين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة و الى ذوي حقوق المتوفين في الخدمة. وأكد خذري بالمناسبة أن هذا المشروع يقترح تعديل وتتميم ثلاثة أحكام من قانون المعاشات وسد الفراغ القانوني الملاحظ في هذا المجال وذلك على مستوى المادة الخامسة من الامر رقم 76-106 المعدل والمتضمن قانون المعاشات مما سيكفل --حسبه-- حق المعاش لذوي الحقوق للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وضعية نشاط والذين وافتهم المنية قبل ان يتموا 15 سنة من النشاط. ويتعلق الأمر في هذا الصدد بتوسيع حق مكرس من طرف قانون التقاعد الوطني والذي لم يتكفل به وهو السبب الذي أدى الى ترك عائلات العسكريين المتوفين بدون تغطية اجتماعية. كما سيسمح إدراج النقطة السابعة في المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية ضمن نص هذا المشروع بتوسيع الاستفادة من المعاشات لفائدة العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل ظهور هذا القانون وللأفراد العسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية الجرحى في اطار عمليات حفظ النظام او مكافحة الارهاب والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير المؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة. وأشار الوزير الى أن مشروع هذا القانون يقترح كذلك ادراج النقطة الثامنة في المادة 5 من القانون تسمح باستفادة العسكريين المعنيين من منحة التقاعد والتي تحتسب على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين وتكون النفقات الناجمة عن هذا الاجراء على عاتق الدولة في اطار تطبيق أحكام المادة 71 من قانون المالية التكميلي من سنة 2009 . ويقدر العدد الاجمالي للافراد المعنيين بهذين الاجرائين --كما جاء في عرض خذري-- 6933 متقاعد والتكلفة المالية المقابلة تم تقديرها وتسجيلها في ميزانية الدولة لسنة 2012 . ولان الاحكام الحالية لقانون التقاعد العسكري لا ترفع المعاشات العسكرية إلا في حالة رفع السلم الاستدلالي أو قيمة النقطة الاستدلالية بدون حساب المنح, إرتاى مشروع القانون الجديد --كما ورد في عرض ممثل الحكومة-- اقتراح رفع قيمة المعاشات العسكرية مع تطور الرواتب الممنوحة للافراد في حالة نشاط وذلك تماشيا مع تطور مستوى المعيشة.وقد استدعت هذه الوضعية ادراج المادة 45 مكرر في قانون المعاشات والتي بموجبها يسمح برفع قيمة معاشات التقاعد للافراد العسكرين والمدنيين الشبيهين عن طريق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في قانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. وضمانا للانسجام بين مستويات معاشات التقاعد وأجور المستخدمين في وضعية نشاط, أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن مشروع القانون الجديد يقترح من جهة أخرى الرفع من منحة العطب الشهرية التي يتقاضاها الفرد العاجز بنسة 100 بالمائة والمقدرة ب 2853 دج. واعتبرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي بأن المشروع يهدف الى الحفاظ على كرامة كل المعنيين ويحرص على منح حق المعاش لذوي حقوق الافراد العسكريين والمدنيين الشبيهين على اختلاف فئاتهم. وعليه يقترح المشروع --حسب التقرير-- ادراج بندين ضمن احكام المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية يمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين. وقد أجمع اعضاء اللجنة السالفة الذكر من خلال مناقشتها "المستفيضة والبناءة والشفافة" للمشروع على ان قيمة العجز يصعب تحديديها لانها لا تقدربثمن وعلى منح أرامل ضحايا الواجب الوطني حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية. كما أجمعت اللجنة كذلك على أهمية توضيح العملية الحسابية التي ستعتمد مستقبلا لحساب معاش العجز والتأكيد على استفادة كل الفئات من الصحة العسكرية والاقرار بكل الامتيازات الممنوحة للعسكريين بكل فئاتهم. و قد أبدت ذات اللجنة --وفق تقريرها التمهيدي-- ارتياحها للترتيبات الواردة في أحكام المشروع مشيرة الى أنها إرتأت نقل الفقرة الثالثة من النقطة الثامنة الواردة ضمن أحكام المادة الفرعية 5 (المادة2) وادراجها في مادة مستقلة تحت رقم 4 مكرر بهدف توضيح ان سيران هذا القانون يشمل كل الاحكام وذلك ابتداء من أول جانفي 2011.