أدرجت الحكومة مصانع الإسمنت والآجر والنقل ومطاحن الحبوب في قائمة سلبية تتضمن 177 نشاطا اقتصاديا لا يستفيد من دعم الدولة، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جملة من المراسيم التنظيمية التي تضمنت المرسوم التنفيذي المحدد للقوائم السلبية التي لا تستفيد من دعم الحكومة، التي تعتبر أن ترشيد النفقات الجبائية يجب أن يوجه لقطاعات أخرى تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وعرفت مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري الواردة في الرسوم، والمتضمنة قائمة النشاطات الاستثمارية التي تتضمنها القائمة السلبية ارتفاعا، حيث انتقلت من نحو 80 نشاطا إلى أزيد من 177 نشاطا استثماريا يشمل الخدمات والترقية العقارية وصناعة التبغ والتجارة. وحددت الحكومة في آخر عدد من الجريدة الرسمية جملة من الأحكام والتدابير المتعلقة بالقوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا، وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات. وجاءت القرارات في المرسوم التنفيذي رقم 17 -101- ل5 مارس سنة 2017، حدد نفس المرسوم جملة من المفاهيم المتعلقة بالمقصود بالسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز الاستثمار. وأوضح جدول مفصل يحمل ترميز وتسمية النشاط أسماء النشاطات المستثناة من المزايا وهي -اضافة إلى تلك الواردة أعلاه- إنتاج المياه المعدنية والمشروبات المختلفة غير الكحولية ما عدا الموجهة للتصدير، بالاضافة إلى مصانع الآجر ما عدا تلك المرخصة من وزارة الصناعة بموجب عرض محلي، ناهيك عن بعض النشاطات غير الصناعية المتعلقة بصناعة الخبز والحلويات وكذا الإطعام باستثناء سلسلة أو مطعم مصنّف وكذا أكشاك كراء السيارات أو سفن النزهة ما عدا لفائدة الفنادق المصنفة، بالاضافة إلى الخدمات المتعلقة باستعمال الكهرباء والغاز ماعدا فيما يخص الخدمات المتعلقة بالطاقات المتجددةالمرسوم التنفيذي رقم 17 - 101 الصادر في العدد 16 من الجريدة الرسمية لشهر مارس الجاري، حدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، محددا المقصود بالسلع والخدمات التي تدخل في إطار إنجاز الاستثمار، وكذا كل الممتلكات المنقولة أو العقارية المادية أو غير المادية المقتناة أو المستحدثة الموجهة للاستعمال المستديم بنفس الشكل بغرض التكوين أو التطوير، أو إعادة التأهيل للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية وكل خدمة مرتبطة باقتناء أو إنشاء السلع الموجهة لذات النشاطات المذكورة. وبخصوص القوائم السلبية والنشاطات المستثناة، استثنى المرسوم النشاطات المحددة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام الربح الحقيقي، النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري باستثناء ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري تستثنى أيضا من المزايا النشاطات التي تخرج بمقتضى التشريعات الخاصة عن مجال تطبيق القانون رقم 09-16 لسنة 2016 والتي يمكنها بموجب نص تشريعي أو تنظيمي الاستفادة من مزايا جبائية أو تلك التي تتوفر على نظام مزايا خاص بها.وتستثنى أيضا كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي غير تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها والسلع الخاضعة لحسابات باب التثبيتات والتي شكلت عنصرا أساسيا لممارسة النشاط، كما تستثنى من المزايا سلع التجهيز المجددة بما فيها وحدات الإنتاج المجددة المقتناة طبقا للشروط المنصوص عليها ما عدا الأراضي والعقارات وكذا تلك الناتجة عن الاستثمارات الموجودة.غير أنه تستفيد من المزايا إذا لم تقيد في قائمة السلع المستثناة، سلع التجهيز المستوردة المجددة التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عملية نقل النشاطات من الخارج دون مساس هذه الأخيرة بالتشريع المحدد لسن السلع عند استيرادها والسلع الموضوعة للاستهلاك بعد رفع خيار الشراء في إطار الاعتماد الإيجاري الدولي بشرط إدخال هذهالسلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة. وجاء في أحكام خاصة للمرسوم أن الاستثناءات المنصوص عليها لا تعني في هذا المرسوم المشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمذكورة في المادة 17من القانون رقم 09 -16لسنة 2016، تتمّ مراجعة قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة الملحقة بهذا المرسوم بصفة دورية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية. ويبلغ المجلس الوطني للاستثمار بالتعديل. المرسوم وفي فصله الثالث المتعلق بأنواع الاستثمارات أسهب في التعريف بأنواع الاستثمارات معددا إياها من حيث الاستثمار من أجل تكوين الاستثمار المنجز والاستثمار من أجل إنشاء نشاط جديد، واستثمار التوسع سواء التوسع الكمّي عن طريق رفع قدرات الإنتاج أو التوسع النوعي عن طريق توسيع تشكيلة الإنتاج، وكذا استثمار إعادة التأهيل الذي يتمثل في عمليات اقتناء سلع وخدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب التلف لقدمها والتي تؤثر عليهاأو من أجل الرفع في الإنتاجية. وبخصوص تطبيق المزايا جاء في المرسوم أنه لا يمكن لاستثمارات التوسع وإعادة التأهيل المذكورة آنفا الاستفادة من المزايا المنشأة بوجب القانون رقم 09-16 لسنة 2016 إلا بشرط أن يساوي مبلغها أو يفوق 25 بالمائة من مجموع الاستثمارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تكون هذه الاستثمارات أقل أو تساوي 100.000.000دج أو ب15 بالمائة من مجموع الاستثمارات الإجماليةالواردة في الميزانية الأخيرة عندما تفوق هذه الاستثمارات 100.000.000دج وتكون أقل أو تساوي 1.000.000.000دج دون أن يكون مبلغها أقل من دج25.000.000 .. و10 بالمائة من مجموع الاستثمارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تفوق هذه الاستثمارات 1.000.000.000دج دون أن يكون مبلغها أقل من 150.000.00. دج..