يتضمن التقرير السنوي لسنة 2017 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيرفع لرئيس الجمهورية قريبا، عدة مقترحات وتوصيات تتعلق بإعادة النظر في حضانة الطفل بعد إعادة زواج الأم حفاظا على مصالح الطفل وتحسين التكفل بالمرضى بالمؤسسات الاستشفائية. أفادت رئيسة المجلس السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017، والذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية قريبا، عدة اقتراحات وتوصيات تتعلق بمجال حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، منها ما تعلق بقانون الأسرة. مشيرة إلى أن قانون الأسرة الذي يمنح في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد إعادة زواج الأم من غير محرم لها، وعليه يقترح المجلس إعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال إسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد إعادة زواج أمه. مبرزة أن المجلس لاحظ أنه من مصلحة الطفل البقاء عند أمه. كما يقترح المجلس - تقول السيدة زروقي- إعادة صياغة المادة 295 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من مجرم ينتهك حرمة منزل مواطن إلى معاقبة كل مجرم ينتهك حرمة منزل شخص، مؤكدة أن المجلس الذي يشكل إضافة فعلية لمنظومة الحقوق والحريات بالجزائر مهامه مراقبة كل انتهاك للقانون والإجراءات وهو مفتوح لكل شخص متواجد بالقطر الوطني سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الرعايا الأجانب وذلك عن طريق الاتصال به مباشرة أو عن طريق مندوبياته التنفيذية الخمسة. وكشفت بالمناسبة أن المجلس سيعين قريبا مراسليه الجهويين لمساعدة المندوبين التنفيذين في مهامهم. وأشاد المجلس في تقريره أيضا ب«القفزة النوعية» التي عرفها مسار عصرنة قطاع العدالة ما جعل الجزائر بلد رائدا على الصعيد العربي والإفريقي فيما يتعلق بقواعد حماية واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن عصرنة هذا القطاع هي في صميم احترام وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها دستوريا على غرار توفير كامل قواعد وشروط المحاكمة العادلة. وبخصوص إجراء الوقف تحت النظر وبعد الزيارات الميدانية لغرف الوقف تحت النظر بعدة ولايات كالجزائر تيبازة، بومرداس، وتندوف أبدت المتحدثة الارتياح الكبير لوجود كل معايير احترام حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالنظافة ومدة التوقيف التي لا تزيد عن 48 ساعة والاتصال الفوري بعائلة الموقوف أو محاميه وكذا وجوب الخبرة الطبية خاصة عند القصّر إلى جانب تخصيص ميزانية معتبرة لضمان تقديم الوجبات للموقوفين.