بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الجمعة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات    مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    غزّة بلا خبز!    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    قِطاف من بساتين الشعر العربي    ثامن هدف لحاج موسى    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقاضي على درجتين واستحداث مجالس استئناف عسكرية وغرف اتهام تابعة لها أهم المكاسب
نشر في الشعب يوم 20 - 05 - 2018

محاكمة المدانون في قضايا تتعلق بأمن الدولة أمام المحاكم المدنية
أكدوزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، يأتي تماشيا مع تطور المنظومة التشريعية، والتطورات التي أقرها رئيس الجمهورية، استكمالا للإصلاحات السياسية، التي ساهمت في تعزيز أسس الحكم الراشد، ودولة القانون، ولعلّ أبرز ما تضمنه التقاضي على درجتين واستحداث مجالس استئناف عسكرية واحداث غرف اتهام تابعة لها، ومحاكمة المدانون في قضايا تتعلق بأمن الدولة أمام المحاكم المدنية.
ذكر بدة لدى عرض مشروع القانون المتعلق بالقضاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قدمه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، بأن التعديل أصبح حتمي بتحسين أحكامه لمنح كل الضمانات للمحاكمة العسكرية، باعتبار القضاء العسكري جهة قضائية متخصّصة.
كما حرص الفريق أحمد ڤايد صالح على التوضيح، بأن تقنين المشروع يأتي تماشيا مع تطور المنظومة التشريعية والتطورات التي أقرها رئيس الجمهورية، استكمالا للإصلاحات السياسية التي ساهمت في تعزيز أسس الحكم الراشد، وأسس دولة القانون، لافتا الى أنه يهدف الى تكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة، وتجسيد قاعدة التقاضي على درجتين، وفق ما تنص عليه المادة 160 من دستور العام 2016.
وإلى ذلك، فإنه من بين أهداف المبادرة بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 7128 المؤرخ في 22 أفريل من سنة 1971، التطابق مع قوانين الجمهورية، وقد جاء مشروع القانون بإصلاحات جادة أضاف يقول مع العلم أن التعديلات شملت 154 مادة، 130 من حيث المضمون و 24 من حيث الشكل، وقد تم ادراج 26 مادة جديدة وإلغاء 12 مادة.
ولدى تفصيله في محاور التعديلات، أشار إلى تنظيم واختصاص الجهات العسكرية، واستحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية تختص بالنظر في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد أحكام المحاكم العسكرية، كما تم احداث غرف الاتهام لدى مجالس الاستئناف تختص بالبت في موضوع الاستئنافات والعرائض والطلبات، التي قد ترفع إليها في مرحلة التحقيق، ونقل اختصاص جرائم أمن الدولة من الجهات العسكرية إلى القانون العام، ووضع قضاة مدنيين.
الخضوع لرقابة المحكمة العليا باعتبارها تختص بالنظر في الطعون بالنقض
القضاء العسكري، وان كان جزء لا يتجزأ من القضاء الوطني، إلا أنه يحمل ميزة تجعله يتميز عن القضاء العادي، سجل قفزة أخرى لا تقل أهمية كرّستها الاصلاحات العميقة التي انتهجتها الجزائر لتعزيز منظومتها القانونية في مجال ترقية حقوق الانسان، وتماشيا مع الدستور، الذي كرّس مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، لكنه يبقى خاضعا لرقابة المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون تختص بالنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية والقرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية.
من أبرز الايجابيات التي وردت فيه، تأكيد الضمانات القانونية الممنوحة للمتهم، لا سيما حقه في الدفاع المكرّس في المادتين 169 و170 من الدستور، والتي تقضي بأن الحق في الدفاع معترف به، وأنه مضمون في القضايا الجزائية، كما أحال مسألة رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، على أحكام قانون الاجراءات الجزائية، بحيث يتم طلب رد الاعتبار بمجرد توجيه عريضة إلى الوكيل العسكري للجمهورية.
قبل ذلك ذكر بأن القضاء العسكري كان استثنائيا، إلى حين صدور القانون رقم 64242 المتضمن انشاء محاكم عسكرية دائمة، الذي تم الغاؤه بموجب القانون الساري الصادر في العام 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري الذي كرس مبدأ شرعية الاجراءات القضائية، باعتماده لقواعد قانون الاجراءات الجزائية، مكرسا قفزة نوعية، تماشيا مع المستجدات عبر مسار البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
خلال الرد، أكد في معرض رده على انشغالات النواب، بأن للقضاء العسكري طابع خاص وليس استثنائي، يتماشى مع توجه العدالة الجزائرية التي تراهن على التخصّص، ولعلّ ما يؤكد هذ الطرح استحداث أقطاب قضائية متخصّصة، كما أشار إلى أن الاستعانة بمدافع مدني متاحة أمام المتقاضي، إلا أن المدافع العسكري يكون في موقع أقوى، كونه على اطلاع بالقطاع، أما بخصوص مخالفة التعليمات العسكرية، فإنها تكون محل متابعة جزائية، استثناء البعض منها المتعلقة بالوثائق والوسائل مثلا، أما بخصوص توسيع صفة الضبطية القضائية ينسجم مع قانون الاجراءات الجزائية ويكرس المهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.