* email * facebook * twitter * google+ كشف المجلس الدستوري عن جاهزيته الكاملة لمرافقة الانتخابات الرئاسية القادمة، في مرحلتها المتعلقة بإيداع ملفات الترشح، مذكرا بأهم الشروط التي يتوجب على المتسابقين استيفائها لدخول المنافسة. وأشار في سياق متصل إلى أنه سخر 40 قاضيا ومستشارا من المحكمة العليا ومجلس الدولة وإطارات من المجلس و300 تقني في الإعلام الآلي، للتأكد من نوعية التوقيعات ومن الشروط المتعلقة بقبول الترشح. وذكر المجلس الدستوري، أمس، بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية الخاصة ب18 أفريل القادم، والمحددة في القانون العضوي لنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مؤكدا في هذا الصدد بأنه يتوجب على كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية سواء كان حرا أو ينتمي إلى حزب سياسي، أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمادتين 139 و142 من القانون العضوي الخاص بالانتخابات. وهي الشروط التي يراقبها المجلس الدستوري، حيث يتوجب إيداع التصريح مرفقا بملف الترشح لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل استلام وصل في ظرف 45 يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، مثلما هو محدد في المادة 140 من القانون العضوي للانتخابات. ومن الشروط التي وردت في بيان المجلس الدستوري، أمس، تمتع المترشح بجنسية جزائرية وعدم تجنسه بجنسية أجنبية، مع ضرورة أن يكون يدين بالإسلام. ويتعين على المترشح كذلك تقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة بدون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه. كما يشترط أن يبلغ سن المترشح 40 سنة يوم إيداع الملف وأن يكون يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ويثبت مشاركته في الثورة التحريرية إذا كان من مواليد قبل جويلية 1942، مع اشتراط أن لا يكون والديه من الحركى، إذا كان مولودا بعد التاريخ المشار إليه، فضلا عن تقدمه بتصريح علني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. في سياق متصل، أكد المجلس الدستوري بأنه يسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لمراقبة استمارات التوقيع المرفقة بمساعدة 40 قاضيا، ومستشارا من المحكمة العليا ومجلس الدولة وإطارات وموظفين من المجلس الدستوري. وذكر في هذا الصدد أن المجلس، وطبقا للمادة 143 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعتبر كل توقيع منح لأكثر من مترشح لاغيا، مبرزا ضرورة أن تكون الاستمارات مملوءة وموقعة من طرف الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، "على أن لا يمنح الناخب توقيعه لأكثر من مترشح واحد ولا لنفس المترشح أكثر من مرة، في ولاية واحدة أو في عدة ولايات". كما ذكر المجلس بشرط توزيع استمارات اكتتاب التوقيعات على المستوى الوطني بشكل يتطابق مع الشروط المنصوص عليها في المادة 142 من قانون الانتخابات (60 ألف توقيع لناخبين على الأقل موزعة عبر25 ولاية على الأقل على أن لا يقل العدد عن 1500 توقيع في كل ولاية، أو 600 توقيع لمنتخبين موزعة عبر 25 ولاية على الأقل كذلك). وأشار المجلس الدستوري بالمناسبة إلى أنه يعتمد على الرقمنة ومعالجة معلوماتية التي تسمح باكتشاف التوقيعات المضاعفة مع التأكد من التسجيل في موقع القوائم الانتخابية، مؤكدا بأن مراقبة هذه الأمور تتم عبر أجهزة الإعلام الآلي وأكثر من 300 فرد من أعوان الرقن المؤهلين، المسخرين من وزارات وهيئات وطنية.