* email * facebook * twitter * linkedin أسدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس، تعليمات إلى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة بعدد من ولايات الوطن بغرض "التحقق من فحوى شكاوى تخص خروقات في عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح مترشحين لرئاسة الجمهورية". وأوضح بيان لذات السلطة أنه "تبعا لإخطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 بشأن خروقات، تكون قد شابت عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات لرئاسة الجمهورية، تتمثل في وقائع مزعومة لشراء توقيعات لفائدة راغبين في الترشح على مستوى بعض ولايات الوطن، أسدى رئيس السلطة تعليماته إلى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة بالولايات المعنية، بغرض التحقق من فحوى هذه الشكاوى". وأضاف نفس البيان، أن هذا المسعى "سيمكن من اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوتها، وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي رقم 19 -07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المعدل والمتمم والمتعلق بنظام الانتخابات". تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين في سياق متصل، قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إدخال تعديلات على القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2019 الخاص بتحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية. وجاء في بيان آخر أصدرته السلطة أول أمس، أن الأمر يتعلق بالقرار المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق ل 12 أكتوبر 2019 والذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم 1441 الموافق ل18 سبتمبر 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها". وفي هذا الإطار، تنص المادة 4 المعدلة على أنه "يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي". ويقصد بالضابط العمومي في مفهوم هذا القرار "الأمين العام للبلدية، مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون وضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية وأي موظف بلدي آخر مؤهل ومفوض". أما المادة 4 مكرر، فتنص على أنه "يمنع على مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين التصديق على استمارات اكتتابه التوقيعات الفردية. كما يمنع على الضابط العمومي العضو في مديرية مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح". وتنص المادة 4 مكرر1 على أنه "يكلف الضباط العموميون المذكورون بالمادة 4 المشار إليها أعلاه بتنفيذ هذا القرار"، في حين تنص المادة 9 مكرر على أنه "يحظر على الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للانتخابات الرئاسية.