* email * facebook * twitter * linkedin توظيف 222 شخصا من ذوي الاحتياجات بوزارة العدل أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس، عن توظيف 222 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المناصب في القطاع خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن ترشحهم في المسابقات الوطنية هو حق يكفله الدستور دون أي تمييز. وأوضح الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن ترشح الجامعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقات التي تنظمها قطاعات الدولة يعد "حقا يكفله الدستور والقانون ولا يوجد ما يمنع أو ما يقيد هذا الحق عدا الشروط القانونية للمسابقات التي تطبق على جميع المترشحين دون تمييز على أساس الإعاقة"، مضيفا بالقول أنه "وبالنظر إلى الفرص المخصصة لهذه الشريحة في مجال التوظيف والتكوين، فإن الأمر "لا يحتاج إلى سن قانون جديد"، حيث ذكر في هذا الخصوص بأن "الدستور يضمن تكريس وحماية جميع حقوق هذه الفئة". في نفس السياق، ذكر وزير العدل بمختلف التدابير الرامية إلى وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى العدالة على قدم المساواة مع غيرهم، عبر تهيئة كل الأسباب المادية والبشرية ورفع العقبات على مستوى المقرات القضائية، لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من حقهم في التقاضي أو الحصول على خدمة قضائية. «ولتكريس هذه الحقوق وإضافة إلى تهيئة المقرات القضائية، حسب المعايير الدولية، على غرار إنجاز ممرات خاصة بهم ووضع إشارات لتوجيه فئة الصم البكم، تم توفير طابعات "البراي" لفئة المكفوفين على مستوى الجهات القضائية مع تكوين 38 موظفا للتحكم في هذه التقنية"، حسب الوزير، الذي أشار أيضا إلى أنه، "تم تكوين أعوان متخصصين في مجال الاستقبال والتوجيه وتكوين أمناء ضبط للتحكم في لغة الإشارة والذي يبلغ عدهم حاليا 587 موظفا". وردا عن سؤال آخر، يتعلق بمسألة الاستدراك في قرارات المحكمة العليا والأثار المترتب عن هذا الإجراء من ناحية تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية القاضية بالعقوبات السالبة للحريات، أكد الوزير أن قرارات محل الطعن بالاستدراك "لم تثير مشاكل عدة عند تنفيذها إلا في حالات نادرة اجتهد القضاة في معالجتها حالة بحالة، مشيرا في هذا الاطار إلى أن الإشكال تم حله نهائيا إثر تعديل قانون الإجراءات الجزائية في سنة 2015. فبموجب هذا التعديل، أصبح الطاعن بالنقض، حسب السيد زغماتي، ملزم بأن يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، مذكرة بأوجه طعنه موقعة من قبل محامي معتمد لدى المحكمة العليا في أجال لا تتعدى 60 يوما من تاريخ الطعن. "كما يتعين عليه أيضا تبليغ مذكرة الطعن إلى المطعون ضده في ظرف 30 يوما.. ولهذا الأخير 30 يوما للتبليغ بإيداع مذكرة جوابية، ليقوم أمين الضبطية القضائية بإرسال ملف الطعن بالنقض جاهزا إلى المحكمة العليا. وأشار الوزير بالمناسبة إلى أن عدد القرارات التي قضت فيها المحكمة العليا بقبول الاستدراك مع النقض والإحالة، قليل جدا، حيث بلغ 74 قرارا في 2018 و120 قرارا سنة 2019.